شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٥٦
من زمان الإجازة، إذ لا يعقل خيار مع عدم الملك. وفي المعاطاة لا عقد فالمدار على الملك على النحو المتقدم.
والظاهر أن إطلاق الأصحاب أنه من حين العقد جريانه على الغالب.
ثم إنه هل المدار على حين العقد أم حين التفرق؟ وجهان، بل قولان.
ذهب إلى الأول العلامة وولده والشهيدان والسيوري والكركي (1) وهو الظاهر من المعظم، لتبادر الاتصال بالعقد من النصوص، وتعين إرادته من أكثرها وهي التي لم يتعرض فيها لخيار المجلس.
وقيل من حين التفرق - وإليه ذهب في الغنية فإنه أطلق التحديد بالتفرق في ابتداء مدة الخيار (2) ونص على ذلك الشيخ والحلي في خيار الشرط، ويلزمهما القول به في غيره، لعموم ما عللا به (3). وظاهر المصنف في الدروس التوقف في المسألة حيث اقتصر على ذكر الاحتمالين من غير ترجيح (4) وظاهره في غاية المراد موافقة المشهور (5) كصريحه هنا - استصحابا للخيار. ويقرر بوجهين:
أحدهما: أن الخيار حادث والأصل تأخره.
والثاني: أنه يختلف باختلاف مبدئه فإذا كان مبدؤه من حين العقد يكون انقضاء الثلاثة في زمان أقل منه في زمان يكون مبدؤه من حين التفرق فيستصحب فيه الخيار بقدر زمان ما بين العقد والتفرق. ولا يمكن أن يحمل كلامهم على أن الثلاثة تحديد للآخر ولا تحديد لأوله بل هو منوط بالتفرق، فلو استمر المجلس ثلاثة أيام لم يكن هناك خيار حيوان ولا تعتبر له ثلاثة أيام بعد تلك الثلاثة. وقد ينقص عن الثلاثة على اختلاف حال المجلس لتصريحهم بخلافه ومنافات لظاهر الروايات.
وحملا (6) له على التأسيس والتأسيس خير من التأكيد وتفاديا من اجتماع

(١) القواعد ٢: ٦٦، الإيضاح ١: ٤٨٣، الروضة ٣: ٤٥٠، التنقيح ٢: ٤٥، جامع المقاصد ٤: ٢٩١.
(٢) الغنية: ٢٢٠.
(٣) المبسوط ٢: ٨٥، السرائر ٢: ٢٤٧.
(٤) الدروس ٣: ٢٧٢.
(5) غاية المراد 2: 98.
(6) عطف على قوله: استصحابا.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست