وفي الصحيح في من ينعتق من الرجال والنساء: إنهم إذا ملكوا عتقوا، وإنهن إذا ملكن عتقن (1).
وأكثر النصوص وكثير من العبارات نفي الملك، وحقيقة النفي وأقرب مجازاته ينفيان الخيار، لأن أقرب المجازات نفي الأحكام والآثار، وأعظمها الخيار.
نعم يثبت على القول بانتقال المبيع بعده إذ لا مانع منه، ومدرك المسألة ان بين دليلي العتق والخيار عموما من وجه، لأن ظاهر الروايات أن تقدم الملك عقلي.
نعم لو قلنا بأنه زماني لم يحصل التعارض إلا بضميمة تلك القاعدة، ودليل العتق أقوى من وجوه:
أولا: أن العتق عندهم مبني على التغليب ويترجح بأدنى مرجح.
وثانيا: أن أدلته أنص على هذا المورد من أدلة الخيار.
وثالثا: يظهر من الأردبيلي أنه فهم من العلامة في التذكرة عدم الخلاف فيه بين الأصحاب (2) ولا أقل من أنه المشهور فيما بينهم، مع أنه على تقدير تكافؤ الدليلين يرجع إلى الأصل وهو لزوم العقد فلا معنى للقول بالجمع بين الدليلين بناء على إنكار قاعدة عدم وقوع العتق متزلزلا وعدم جواز عود الحر رقا، فإن الظاهر أنها مجمع عليها فيما بينهم.
واحتمل في الدروس ثبوته للبائع على المشهور (3) لسبق تعلق حقه (4) فيقف العتق على التفرق أو يثبت الخيار في القيمة دون العين جمعا بين الحقين وتنزيلا لها منزلة التالف. وهو بعيد خصوصا مع علم البائع وتقدم حقه ممنوع، فإن الخيار بعد الملك كالعتق والقيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها دون المبدل، هكذا قيل (5).
وفيه: أن ذلك فيما لو تفرع على استحقاق العين كما في التلف فحق، أما لو قضى به الدليل الخارجي فلا امتناع، نعم يتوجه عليه ما تقدم. ولعله يريد ذلك.