الظاهرة في ذلك. ولا يختص بالتصرف.
ويظهر وجه كون تصرف ذي الخيار فيما انتقل منه فسخا مطلقا أيضا، ويكون المدار على فهم الرضا كيفما اتفق.
هذا مع حصول المسقط من دون معارض أقوى منه دال على عدم الإسقاط.
أما مع حصول المعارض فإن كان في الفعل الصريح فلا يجدي نفعا قطعا لأن السقوط قهري غير موقوف على الإسقاط، وإن كان فيما عداه فمقتضى الضابطة - التي ذكرنا - عدم السقوط حتى مع الشك، لعدم الإسقاط ولا تأثير للدال مع العلم بعدم الإرادة لظاهره أو الشك في ذلك، إلا أن ظاهر الأصحاب في التصرف أنه مسقط مع النص على عدم الرضا وعدمه، وهو ظاهر الروايات في خيار الحيوان بل صريحها، فينبغي الاقتصار في السقوط مع النص على عدم الرضا في خصوص خيار الحيوان، وإن قام إجماع فيما عداه قيل به، وكذا في خيار العيب، لأن ظاهر الروايات فيه ذلك.
وربما ظهر من بعض الأصحاب (1) أن الحكم بالسقوط في التصرف مطلقا إنما هو لدلالته على الرضا ظاهرا، فمع الشك للمعارض يحكم بظاهره شرعا، فيكون كالقاعدة يتمسك بها دائما إلا حيث يعلم عدم الرضا فعلا وتقديرا أو الأول فقط، ويختلفان في صورة الجهل.
وعلى كل واحد من هذه الوجوه في التصرف يمكن حمل صحيحة ابن رئاب (2).
وربما يقال: إن الوجه الثاني أظهر الوجوه فيها وذلك إما باعتبار أن الظاهر من قوله: «فذلك رضا منه» يعني أن التصرف محكوم شرعا بكونه رضا وإن نص على عدمه، فتكون الرواية لبيان الحكم الشرعي، وحينئذ فيحكم بالجريان في جميع الخيارات لمقتضى العلة ولا تتقيد بالمورد، كما هو ظاهر الأصحاب حيث يحكمون بأن التصرف مسقط على الإطلاق. ويقتصر على خصوص التصرف من