الاولى: أن يكرها على التفرق وعلى عدم الاختيار في الفسخ وإيجاب البيع.
الثانية: أن يكرها على التفرق ولم يكرها على الاختيار مطلقا لا فسخا ولا إيجابا.
الثالثة: أن يكرها على التفرق ويكرها على الفسخ فقط.
الرابعة: أن يكرها على التفرق ويكرها على الإيجاب فقط.
ففي الثانية يسقط الخيار، لتمكنهما من الفسخ.
وفي الثالثة لا يسقط، لعدم تمكنه من الفسخ كالاولى.
وفي الرابعة يسقط، لتمكنه من الفسخ، فتركه دليل الالتزام.
والحاصل أن المدار على التمكن من الفسخ وعدمه ويمكن ادخال الصورتين تحت كلام الشارح [حيث قال: ولو اكرها أو أحدهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير] (1).
وعلى كل حال فدليل عدم سقوط الخيار في المقام الإجماع كما في الغنية وتعليق الشرائع (2). ولعله يخص الصورة الاولى فقط واستصحاب الخيار. وتبادر الاختيار. ولذا صح أن يقال: لم يفترقا ولكن فرقا.
ويعضده التعليل بالرضا، وأن الخيار شرع للإرفاق ولا رفق مع الإجبار.
فإن قلت: إن الافتراق في الروايات وفي كلام الأصحاب إن اعتبر فيه العلم والقصد والاختيار فافتراق النائم والساهي والناسي والمدهوش والسكران والمغمى عليه والمجنون والمجبور ليس بافتراق، فالتمكن من الاختيار وعدمه سيان، فبقاؤه من غير اختيار مع تمكنه حتى يرتفع ويكون المجلس حينئذ مجلس الارتفاع لا بأس به وإن دخل تحت الافتراق. والحكم وضعي لا شرعي ينبغي أن يسقط الخيار بمجرد حصوله بأي كيفية كان.