الغير المغيا بغاية، وظهور الأخبار في التعدد. فإن تثنية البيعين ظاهرا تقضي بالتعدد الحقيقي وكذا تثنية ضمير «يفترقا» ومادة التفرق.
ثم الذي في صحيحة ابن مسلم «حتى يفترقا» (1) (عليه السلام) وظهور «حتى» في التعدد الحقيقي لا يخفى.
وفي صحيح الفضيل: ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (2) وفيها ظهور من عدة وجوه.
وفي صحيحة الحلبي: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع (3).
وفي صحيحة ابن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (4).
وأحاديث قيام الباقر (عليه السلام) عن مجلسه حين اشترى من غيره (5) لا يدل إلا على التعدد. ولا أقل من أن الإطلاقات في الأخبار تحمل على الأفراد الشائعة وهي المتبادرة عند الإطلاق.
وكيف كان فظاهر الأدلة مقصور على التعدد الحقيقي، والإجماع لم يثبت، وإجماع الغنية (6) مع ضعفه في نفسه مساق للعموم لأفراد البيع كالسلم والنسيئة ونحوها (7) لا إلى نحو ما ذكر، فإنه من الأفراد النادرة التي يخرج من العموم فضلا عن الإطلاق، ككلام العلامة في التذكرة حيث قال: ويثبت في جميع أقسام البيع كالسلم والنسيئة والمرئي والموصوف والتولية والمرابحة (8) ونحوه كلام غيره.
وتنقيح المناط ممنوع، مع أنه ربما كانت الحكمة كثرة دوران المتعدد دون