ولانحصار الحق فيهما فيسقط بإسقاطهما.
ولأن فسخ اللازم بالتقايل يقتضي لزوم الجائز بالتخاير.
ولأنه سقط بالافتراق لدلالته على الرضا، والتخاير صريح في ذلك.
ويحصل التخاير بالإيجاب منهما ومن أحدهما مع رضاء الآخر. ولو أمضاه أحدهما دون الآخر، فإن فسخ انفسخ البيع وإلا اختص بالخيار.
وإنما لم يتعرض المصنف لاشتراط الإسقاط بل اقتصر على شرط السقوط، لعدم حصول السقوط بمحض الاشتراط بل يتوقف على الإسقاط، ومع عدمه يثبت خيار الاشتراط، فهو راجع إلى ما ذكر من الإسقاط.
واحتمال العطف على المضاف إليه، ينافيه إعادة حرف الجر، مع استلزامه ترك ذكر الإسقاط الذي هو أولى بالذكر (1).
وعلى كل حال فشرط الإسقاط والسقوط قد يكون للبائع أو للمشتري أو لهما، أو للأجنبي مفردا أو مع البائع أو المشتري أو معهما، في ذلك العقد أو في غيره، أو فيهما متصل أو منفصل أو مختلف مع سبق الاتصال والانفصال، أو متصل للبائع ومنفصل للمشتري وما عداه، أو متصل للمشتري ومنفصل فيما عداه، أو لهما كذلك، أو للأجنبي، أو للأجنبي مع أحدهما، أو معهما كذلك.
والأقسام كثيرة ويجيء تحقيق الحال في خيار الشرط وشرط الخيار.
ثم إنه لا ريب في سقوط الخيار بالمسقط اللفظي الصريح، لأن الخيار حق من الحقوق، فبإسقاطه يسقط.
والظاهر أنه من الإيقاعات لامن العقود، فلا يتوقف على القبول بل هو كالإبراء.
ويسقط بالمسقط اللفظي الظاهر، ولا يشترط فيه ما يشترط في صيغ الإيقاعات من العربية والإعراب ونحو ذلك.
ويتأدى بالحقائق والمجازات وبكل لفظ يدل على ذلك، سواء كان بلفظ الإسقاط أو غيره كأوجبنا البيع أو اخترناه أو التزمنا به ونحو ذلك، لأ نه ليس