في المتعدد وهو البيع قد وجد في الواحد فيلحق به تنقيحا لمناط الحكم. ولا أثر للتعدد في الخيار وإن ورد النص به، لوروده مورد الغالب، مع قصد التنصيص به على الاشتراك والتوطئة لذكر التفرق. ولو أثر فيه لأثر في غيره مما ابتني عليه، فيسقط مع الاتحاد أكثر الأحكام. ولأن الظاهر من تعليق الخيار بالبيع في قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار (1)» ثبوته لهما من حيث هما بيعان.
ويرجع بعد إسقاط الاثنينية من الحيثية - لكون التثنية في قوة التكرار بالعطف - إلى ثبوته للبائع من حيث هو كذلك والمشتري من حيث هو كذلك.
والعاقد الواحد بائع ومشتر فثبت له الخيار بالاعتبارين.
ولا ينافي ذلك قوله: «ما لم يفترقا» إذ النفي حقيقة في السلب المطلق لا في عدم الملكة عما من شأنه ذلك. ولا فرق فيه بين المتعدد والواحد.
وقد يتمسك بعموم النص أخذا بحقيقة النفي وحملا للتثنية على عموم المجاز كما ينبه عليه سوق النصوص والاقتران بخيار الحيوان في أكثرها، والعموم فيه معلوم بالخصوص (2).
وفي الصحيح: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3).
وهذا الحديث يفصح عن المطلوب فإنه مع تضمنه لما ذكر عم المتحد سؤالا فيعمه جوابا وتعليلا ينشأ من التنبيه على علة السقوط بالافتراق فيعمه حكما.
وحكى العلامة في التذكرة والتحرير قولا بلزوم البيع ومال إليه الأردبيلي وصاحب الكفاية وصاحب الحدائق (4) تمسكا بالأصل، ولزوم الضرر ببقاء الخيار