غيره. فناسب الإرفاق بالخيار فيه، وتأثير الاتحاد في سقوط هذا الخيار لا يقتضي تأثيره في سقوط باقي الأحكام، لوجود الدليل العام فيها دون هذا المقام.
وظهور الحيثية لو سلم لا يقوى على ظهور التعدد. والنفي في «ما لم يفترقا» وإن كان حقيقة في السلب المطلق إلا أن المتبادر من هذه العبارة بالنظر إلى صدر الخبر هو توجه النفي إلى القيد خاصة دون المقيد. وهم قد صرحوا في محاوراتهم في هذا المبحث بأن معناها أن المتبايعين بالخيار ما لم يفارق أحدهما الآخر، ويحصل البعد بينهما بما يزيد على وقت العقد.
فالمنفي إنما هو الافتراق دون من ترتب عليه الافتراق وهما البيعان. ومبنى الكلام السابق إنما يتم على رجوع النفي إلى القيد والمقيد، وهو خلاف ظاهر الخبر.
ولا ريب أنه لو دار الأمر بين التجوز بصدر الخبر وهو «المتبايعان» أو عجزه وهو «ما لم يفترقا» مع أنه ليس من المجاز بل من إرادة غير الظاهر من أفراد الحقيقة كان الأولى الثاني ولا أقل من الشك والأصل العدم، فلا وجه لما في المسالك: من أن المفهوم من قوله «ما لم يفترقا» إرادة السلب لا عدم الملكة أي عدم الافتراق عما من شأنه الافتراق، أو محتمل فيثبت الخيار بمقتضى صدر الحديث ويحصل الشك في المسقط فيستصحب إلى أن يثبت المزيل (1) إلا أن يدعى التأييد بفهم المشهور وهم أعرف بمواقع الألفاظ.
ولهذا كله توقف في جامع المقاصد وظاهر التحرير والإيضاح والتنقيح (2) وحواشي الشهيد.
ثم إنه بناء على ثبوت الخيار هل يسقط بانتقال العاقد عن مجلسه تنزيلا له منزلة التفرق أو لا؟ وجهان، بل قولان:
حكى أولهما الشيخ في المبسوط عن بعضهم (3) وقال به الصيمري (4) واحتمله