ومبنى الوجوه على أن شرط اللزوم تفرقهما المستند إلى اختيارهما، أو اختيار أحدهما مطلقا، أو في حق المختار خاصة.
ومستند الأول - وهو الأقوى - أنه المتبادر من النص، والمفهوم من التعليل بالرضا منهما في الصحيح، ويقتضيه الإجماع المنقول، ولأن الشك في المسقط يقتضي البقاء تمسكا بالأصل، وهو اختيار المبسوط والغنية والتحرير وكنز الفوائد والشارح هاهنا (1) وظاهر الإرشاد والمسالك (2). والثاني ظاهر الشرائع والدروس والإيضاح ومحتمل القواعد (3). والثالث محتملها الثاني، وهو ظاهر الخلاف والجواهر والتذكرة في هذا الفرع (4) لكنه ذكر في غيره ما ينافيه (5). والمتحصل من كلامه بعد رد بعضه إلى بعض: سقوط الخيارين معا، لحصول المفارقة باختيار أحدهما، وعدم توقف الافتراق على تراضيهما، ومقتضى القاعدة السقوط بالتفرق عدا ما استثني بالدليل، والأصل لزوم العقد، والتعليل عليل. وضعفه (6) معلوم مما سبق.
ولا يستفاد هذا من إطلاقات روايات مشي الباقر (عليه السلام) الخطى لإيجاب البيع (7) كما يتخيل لأ نها منزلة على الفرد الظاهر.
وقد يوجه التفصيل بأن مفارقة المختار أمارة الالتزام بالعقد فيسقط خياره وإن بقي الآخر، كما لو تبعض الاختيار فاختار أحدهما الإمضاء وسكت الآخر، فإن خيار الساكت باق فقط. وضعف بمصاحبة المكره له شرعا فينتفى الافتراق منهما كذلك، لأ نه لا يقبل التبعض بخلاف الإيجاب.
ومنه يعلم وجه عدم تأثير مفارقة المختار للمجلس ما دام الآخر مكرها، لأ نه