قلت: لنا أن نلتزم بالأول بدعوى أنه المتبادر، وان من ذكر عدا المجبور قد ألحقه الإجماع بالمختار القاصد العالم، ويبقى المجبور على وفق القاعدة.
وعليه منع ظاهر، لعدم تحقق الإجماع في ذلك، كيف! وفي جامع المقاصد قد تأمل في الحاق المدهوش بالمجنون (1). ولم ينص على حكم المسألة أحد من الأصحاب مع أنه على هذا يكون غير المجبور أسوء حالا منه.
أو نلتزم بالثاني ونقول: إن المجبور فقط الممنوع من التخاير أخرجه الإجماع، وهو بعيد.
والظاهر أن المنشأ الصدق العرفي في الفرق بين ما ذكر وبين المجبور، وأن النائم والساهي ونحوهما ينسب إليهما فعل الافتراق عرفا كالمختار القاصد، بخلاف المجبور، فإنه لا يقال فيه: افترق، بل فرق.
نعم يبقى الإشكال بالنسبة إلى المجبور في افتراقه الغير الممنوع من اختياره فمقتضى ذلك عدم السقوط فيه إلا أن يكون الفارق الإجماع، وبناء على أن المستند الإجماع يشكل، إلحاق الصورة الثالثة من الصور الأربع بالاولى، فتأمل.
فإن قلت: بناء على أن التفرق المجبور عليه بحكم البقاء في المجلس ينبغي أن يكون البقاء في المجلس وعدم التفرق المجبور عليه بحكم التفرق، وتتصور فيه تلك الصور الأربع.
قلت: هو قياس مع الفارق، لوجود الدليل في الأول دون الثاني، مع أن الأصل الاستصحابي كما يثبت الأول ينفي الثاني، فتأمل.
والجبر على أحد الأمرين من البقاء في المجلس أو التفرق في وجه خاص جبر على التفرق على إشكال.
ولو اكره أحدهما على المفارقة فإن اكره الآخر على المقام يبقى الخياران، لكونهما مكرهين، وإلا احتمل بقاؤهما، وانقطاعهما، وبقاء خيار المكره دون الباقي. وكذا لو حبس أحدهما ففارقه الآخر اختيارا.