ثم اعلم أن المراد با الافتراق في الروايات وكلمات الأصحاب الافتراق الطارئ بعد العقد، وإلا لخص الحكم خصوص المتماسين، وهو باطل.
ثم إن المراد بالتفرق تفرق تمام البدن لا أبعاضه، فلو تبايعا مضطجعين أو مستلقيين وأقدامهما متلاصقة ثم قبض كل رجليه فحصلت فرجة عظيمة مع بقاء رأسيهما على حالهما فالخيار باق.
ولو قرب أحدهما من صاحبه بمقدار بعد الآخر فقدر المساحة باق، فهل يعد تفرقا؟ إشكال، والأظهر ذلك.
ولو تفرقا بعد الدخول في العقد ثم رجعا قبل إتمامه، حكم بعدم التفرق على إشكال.
ولو كان وكيلا في إلايجاب والقبول وبعد إيقاع إلايجاب تولى المالك القبول حصل به وبالمالك.
ولو كانت بينهما فاصلة وقت العقد فخرج كلاهما عن الحدين أو أحدهما عن الحد على وجه البعد لا الدنو - لأن التداني تقارب بينهما لا تفارق - حصل التفرق.
ولو استطال مكان العقد لحصوله حال العدو فعاد أحدهما بعد التمام إلى بعض المسافة دون الآخر، حصل الافتراق.
ولو تكثرت الخطى على وجه الاستدارة، فلا افتراق. والتفرق في جهة العلو والهبوط كالتفرق من الجهات الأربع.
ولو تعذر الافتراق لوحدة العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما وكالة أو ولاية أو بالتفريق أو لكونهما مجتمعين على حقو واحد، ففيه وجوه، بل أقوال:
فذهب الشيخ والقاضي والفاضلان والشهيدان والمحقق الكركي والصميري (1) إلى ثبوت الخيار، للإجماع على ثبوته في كل بيع كما في الغنية (2) ولأن المقتضى له