معه شرعا، فلا يسقط الخياران ولا خيار المفارق فقط. خلافا للعلامة في التحرير (1). ووجه الفرق بينه وبين الباقي في المجلس بمصاحبة المكره له في الثاني دون الأول، فإنه إنما جبر بمفارقة المجلس وعدم الاختيار معها وقد أسقط حكمها الشارع فيكون كما لو كان في المجلس مختار فيهما.
وفيه نظر بل هو بمنزلة المجبور على البقاء الممنوع من الاختيار.
وفي الإيضاح بنى المسألة على بقاء الأكوان وعدمه، وافتقار الباقي إلى المؤثر وعدمه، وأن الافتراق ثبوتي أو عدمي.
فعلى عدم بقاء الأكوان واحتياج الباقي يسقط، لأ نه فعل المفارقة.
وعلى القول بالبقاء والاستغناء وثبوت الافتراق لا يسقط خياره لأ نه لم يفعل شيئا وإن قلنا بعدمية الافتراق والعدم ليس بمعلل فكذلك.
وإن قلنا: إنه معلل سقط أيضا لأ نه علته.
وأنت خبير بأن الأحكام الشرعية لا تبنى على التدقيقات الحكمية.
وقد يتمشى بعض وجوه هذه المسألة في الحي والميت. قوله: فإذ أزال الإكراه.
فلهما الخيار في مجلس الزوال (2) إذا زال الإكراه فهل الخيار (3) على الفور أو على التراخي مطلقا أو محدود بمجلس الزوال؟ وجوه.
فذهب العلامة في أحد قوليه في التحرير والتذكرة إلى الأول (4) اقتصارا فيما خالف أصل اللزوم على المتيقن.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى الثالث (5) وإليه ذهب الشارح هنا (6) ومال إليه الميسي.
وفيه: أن المراد بالمجلس في هذا المقام مكان البيع لا مطلق المجلس