غير معينة أعتق أي رقبة شاء بعد أن لا تكون كافرة، وإذا نذر صوم حين من الدهر ولم يعين شيئا وجب صوم ستة أشهر، فإن نذر صوم زمان ولم يعين شيئا كان عليه صوم خمسة أشهر.
وإذا نذر عتق كل مملوك قديم في ملكه ولم يعين شيئا أعتق كل عبد مضى عليه في ملكه ستة أشهر، وإذا نذر صدقة مال كثير ولم يسم شيئا معينا كان عليه أن يتصدق بثمانين درهما أو ما زاد على ذلك، وإذا نذر اخراج شئ في وجه من وجوه البر ولم يذكر شيئا معينا كان مخيرا بين الصدقة على فقراء المسلمين المؤمنين وبين اخراجه في حج أو زيارة أو غير ذلك من وجوه البر.
وإذا نذر الحج ماشيا أو زيارة مشهد من المشاهد الشريفة كذلك ثم عجز عن المشي كان له أن يركب ولا كفارة عليه، فإن ركب من غير عجز وجب عليه إعادة الحج أو الزيارة بأن يمشي ما ركب ويركب ما مشى، وإذا أتى إلى نهر وأراد العبور فيه في زورق فينبغي أن يكون فيه قائما ولا يجلس حتى يخرج إلى البر، وإذا جعل دابته أو ثوبه أو مملوكه هديا للكعبة أو لبعض المشاهد كان عليه أن يبيع الدابة أو الثوب أو المملوك ويصرف ثمنه في بعض مصالح الكعبة أو المشهد وفي معونة الحاج والزوار.
وإذا نذر صدقة بدنانير أو دراهم على فقراء معينين أو في موضع معين وجب عليه فعل ذلك على ما عينه ولم يجز له العدول عنه إلى غيره، فإن عدل إلى غير ذلك كان عليه الإعادة على الوجه الذي عينه، وإذا نذر صلاة معينة تطوعا في وقت معين كان عليه الوفاء بذلك في الوقت الذي عينه مسافرا كان أو حاضرا، وإذا نذر الحج إن رزقه الله ولدا ورزق الولد ومات قبل أن يحج وجب أن يحج بالولد أو غيره عنه من صلب ماله.
وإذا نذر ولم يعين شيئا كان مخيرا بين صلاة ركعتين وبين صوم يوم واحد أو صدقة بدرهم أو أقل من ذلك أو أكثر، وإذا نذر في طاعة الصدقة بجميع ما يملكه كان عليه الوفاء بذلك، فإن خاف المضرة بخروجه من جميع ما يملكه قوم ذلك على نفسه وتصدق به شيئا بعد شئ ويثبت ما يتصدق به إلى أن يعلم الوفاء بذلك، فإذا علم برأت ذمته مما كان