ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان فأفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، فإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين. وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة، فأما الأمة فثلاثة أمداد من طعام. وكفارة النائم عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاز نصف الليل أن يصبح صائما. وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ولا كفارة في شقه في موت أخيه وأمه. وكفارة من لطم وجهه الاستغفار فإن خدشه فكفارة يمين. وفي جز الشعر كفارة قتل الخطأ.
وقسمة هذا الباب أن يقال: إن الكفارة على ضربين: منها ما فيه عتق رقبة والثاني لا عتق فيه. فالأول على ثلاثة أضرب: أحدها عوض الرقبة كسوة عشرة مساكين وعوض الكسوة إطعامهم. والآخر عوض الرقبة صيام شهرين متتابعين وعوض الصيام إطعام ستين مسكينا. والآخر يجمع فيه بين العتق وصيام الشهرين وإطعام الستين مسكينا.
وأما الثاني فعلى ضربين: أحدهما كفارته استغفار والآخر فعل قربة غيره، وهو على ضربين: أحدهما صيام يوم واحد والآخر صدقة دينار أو ثلاثة أمداد، ولا يخرج عن ذلك شئ من باب الكفارات.