ولا يجوز له أيضا أن يعتق مكاتبا قد أدى شيئا من مكاتبته، ويجوز له أن يعتق المملوك الآبق إذا لم يعلم موته ويجوز له أيضا عتق الأعور والأعرج والأشل، ولا يجوز عتق مقعد ولا مجذوم ولا أعمى، ولا ينبغي للحانث أن يعتق أم ولده في الكفارة أيضا، وقد ذكر جواز ذلك والأحوط ما ذكرناه.
وإذا أراد إطعام عشرة مساكين فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم، فإن لم يقدر أطعمه مدا من طعام ويجوز جمعهم في موضع واحد وإطعامهم ذلك الطعام، ولا يجوز أن يكون جميع العشرة صغارا، وقد ذكر أنه إذا لم يجد إلا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد، ولا يجوز أن يكونوا إلا من فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم، فإن لم يجد أحدا من هؤلاء بقي ذلك في ذمته إلى أن يجدهم فيطعمهم، وقد ذكر أنه إذا لم يجدهم أطعم المستضعفين من المخالفين والأول أحوط.
وإذا لم يجد تمام العدد من المؤمنين ووجد بعضهم كرر على الموجودين حتى يستكمل العدد، وإذا لم يجد إلا واحدا أطعمه في عشرة أيام يوما بعد يوم في كل يوم طعام واحد حتى يستكمل العدد ولا يجوز أن يطعم الناصبي شيئا من ذلك على حال.
وأعلى ما يطعم الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدناه الخبز والملح، وإن تمكن من إطعام ما هو أرفع من ذلك وفعل كان أفضل، وإذا أراد كسوتهم دفع إلى كل واحد منهم ثوبين إذا قدر على ذلك، فإن لم يمكنه وقدر على أن يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك، فإن لم يقدر على شئ من هذه الكفارات الثلاث صام ثلاث أيام متتابعات، فإن لم يقدر على الصوم استغفر الله ولا يعود إلى اليمين.
والكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، فإن كفر الحالف قبل الحنث لم يكن ذلك مجزئا له ووجب عليه إعادتها بعد الحنث، وإذا وجبت عليه الكفارة لم يجز له صرفها إلا إلى من لا يلزمه نفقته فأما من يلزمه نفقته فلا يجوز صرفها إليه، وأما الكفارة إلى مسكين كان المستحب له أن لا يشترى ذلك منه.
وإذا وجب على العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم ولا فرق في ذلك بين أن تكون