مثل ذلك فإن قال ذلك أو اعتقد وحصل الذي عاهد عليه كان عليه الوفاء بذلك عند حصول ما ذكره، وإذا قال: أنا محرم بحجة أو عمرة إن كان كذا وكذا، كان ذلك لغوا ولم يثبت له حكم.
والنذر ضربان: أحدهما يجب الوفاء به والآخر لا يجب الوفاء به، فالذي يجب الوفاء به هو أن ينذر الانسان أنه متى فعل شيئا من الواجبات أو المندوبات أو المباحات كان عليه شئ معين من صوم أو صلاة أو حج أو صدقة أو غير ذلك من أفعال البر فإنه متى فعل ذلك كان عليه الوفاء به.
وإذا نذر إن عوفي من مرضه أو عاد من سفره أو ربح في تجارته أو كفى سطوة ظالم أو تخلص من يده أو ما أشبه ذلك وحصل الشئ الذي نذر فيه كان عليه الوفاء بما نذر ولم يجز له أن يخل به، وإذا نذر عن ولد له غائب وهو مريض أنه إن عوفي من مرضه كان عليه كذا وبلغه برؤه، فإن كان برؤه حصل بعد النذر كان عليه الوفاء به، وإن كان حصل قبل النذر لم يلزمه الوفاء به.
وإذا وجب عليه نذر وكان قد علقه بشرط أو وقت معين كان عليه الوفاء به عند حصول الشرط أو الوقت المعين فإن خالف في ذلك كان عليه الكفارة، وإن لم يكن علقه بشرط ولا وقت معين كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن يفي به، وإذا نذر صوم شهر أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر وكان قد علق ذلك بوقت معين ولم يصمه فيه وجب عليه القضاء والكفارة، فإن لم يكن علقه بوقت معين كان عليه الوفاء به أي وقت شاء إلا أن الأحوط فعله على الفور والبدار دون التراخي، فإن أخره لم يكن عليه كفارة، وإذا كان عليه صوم نذر فمرض أو سافر، فإن كان النذر نذر الصوم على كل حال وجب عليه الصوم في السفر والمرض، وإن لم يكن نذره على كل حال أفطر وكان عليه القضاء بغير كفارة.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن النذر لا ينعقد على معصية، فإن نذر صوم يوم العيدين أو صوم يوم فوافق أن يكون ذلك يوم العيدين وجب عليه إفطاره وليس عليه قضاء ولا كفارة، وإذا نذر عتق رقبة معينة أعتقها على كل حال سواء كانت مؤمنة أو كافرة، فإن كانت