يرتكب القبيح فيجب عليه الكفارة، أو يحلف أن يفعل ما وجب فعله أو ما الأولى فعله في دينه أو دنياه ثم لا يفعل ما حلف على أن يفعله مما وجب عليه أو أخل بما الأولى فعله فعليه الكفارة، أو يحلف أن لا يفعل شيئا بتساوي فعله وتركه ثم يفعله فعليه الكفارة، فإن حلف أن لا يأكل ولا يشرب من لحم أو لبن شاة أو غيرها لم يجز له أن يأكل من لحمها ولا يشرب من لبنها، وكذلك لا يأكل ولا يشرب من لحم أولادها أو ألبانهن، فإن أكل من ذلك أو شرب وهو غير محتاج إليه كان عليه الكفارة.
فإن حلف على أن يفعل شيئا من المحرمات مثل قتل انسان غير مستحق للقتل أو غصب ماله أو ظلمه أو يؤذي مؤمنا أو غير ذلك مما يحرم عليه فعله فليترك جميع ذلك ولا كفارة عليه، أو يحلف أن يفعل شيئا لا ينفعه في دينه أو دنياه مثل أن يبيع شيئا الأولى أن يمسكه أو يمضى في شئ الأولى أن لا يمضى فيه أو يطالب بحق هو له على غيره الأولى أن لا يطالبه فليترك جميع ذلك وليس عليه كفارة، أو يحلف أن لا يفعل ما يجب عليه فعله مثل أن لا يقضي دينا أو لا يرد وديعة أو لا يشكر منعما أو لا ينصف من نفسه أو لا يصلى ولا يصوم أو لا يزكي ماله أو لا يحج فليفعل ذلك ولا كفارة عليه.
أو أن يحلف أن لا يفعل ما الأولى فعله في دينه أو دنياه مثل أن لا يحسن إلى أحد أو لا يصلى نافلة أو لا يصوم تطوعا أو لا يصل أحدا من الإخوان أو لا يسعى في شئ من حوائجهم ألا يعينهم ولا يساعدهم أو لا يتجر لمعيشته مع حاجته إلى ذلك أو لا يبتاع لأهله شيئا في ابتياعه مصلحة لهم أو لا يسكن دارا وبه حاجة إلى سكناها أو لا يبنيها وهو مضطر إلى بنائها أو ما جرى مجرى ذلك، فليفعله ولا كفارة عليه.
ومن كان عنده وديعة فطالبه بها ظالم فلينكرها وليحلف عليها ويوري في نفسه ما يخرج به من كونه كاذبا ولا يلزمه كفارة بل يكون مثابا على ذلك، فإن حلف على ما ذكرناه ولم يكن ممن يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة فليس عليه كفارة، وإذا حلف على ماض مثل أن يقول: والله ما فعلت كذا وكان قد فعل ذلك فليس عليه كفارة وهو مستحق للعقاب ويجب عليه أن يستغفر الله تعالى ولا يعود إلى مثل ذلك.