نذره، وإذا كان له عبد فنذر أن لا يبيعه أبدا لم يجز له بيعه احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه.
وإذا نذر الإحرام بحجة أو عمرة من مكان معين وجب عليه الوفاء بذلك، وإن كان المكان الذي عينه لإحرامه دون الميقات، وإذا نذر الحج ولم يكن له مال له يحج به ثم حج من غيره كانت حجته مجزئة عن ذلك الغير وعليه الحج إذا تمكن منه، وقد ذكر أن ذلك يجزئه عن حجة النذر، والصحيح ما ذكرناه.
وإذا نذر وعجز عن الوفاء به لم يكن عليه شئ، وإذا كانت المرأة صائمة صوم نذر فحاضت فيه كان عليها أن تفطر ثم تقضي ذلك ولا شئ عليها بعد القضاء.
وأما ما لا يجب الوفاء به من النذر فهو أن ينذر أنه متى فعل شيئا من القبيح كان عليه كذا شكرا لله تعالى، ثم فعل ذلك القبيح لم يجب عليه الوفاء بذلك لأنه نذر في معصية، وقد ذكرنا فيما تقدم أن النذر لا ينعقد على معصية، وإذا نذر أنه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كذا وكذا، فليفعل الواجب أو الندب ولا شئ عليه، وإذا نذر أنه إن فعل واجبا أو ندبا أو ربح في تجارة أو برئ من مرضه إن برئ مريض له أو تخلص من ظلم ظالم أو قدم من سفر وما أشبه ذلك فعل قبيحا، مثل أن يقتل مؤمنا أو يترك واجبا أو يغصب مالا لغيره أو يفجر بامرأة أو ما جرى هذا المجرى كان عليه أن يترك ولا كفارة عليه.
وأما المعاهدة فإن الانسان إذا عاهد الله تعالى على أن يفعل واجبا أو ما يكون به طائعا فعليه الوفاء به، فإن لم يفعل كان عليه الكفارة، وإذا عاهد الله سبحانه على أن يفعل ما الأولى أن يفعله في دينه أو دنياه أو لا يفعل ما الأولى أن يفعله، فليفعل ما الأولى فعله ويترك ما الأولى تركه ولا كفارة، وإذا عاهد الله تعالى على أن لا يفعل قبيحا ولا يترك واجبا أو ندبا وفعل القبيح أو ترك الواجب أو الندب كان عليه الكفارة.