وليس للولد يمين مع والده ولا للمملوك مع سيده ولا لزوجة رجل معه، فإن حلف واحد من هؤلاء على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح جاز للأب حمل ابنه على خلافه ولا كفارة عليه، وكذلك القول في العبد وسيده والمرأة مع زوجها، وإذا حلف على ما يدفع به ضررا أو أذية عن نفسه أو عن بعض المؤمنين لم يلزمه على ذلك كفارة بل يكون مثابا عليه، وإذا استحلف السلطان الجائر أصحابه وأعوانه على ظلم المؤمنين وحلفوا له على ذلك وجب عليهم ترك الظلم وترك الوفاء بما استحلفوا عليه ولا كفارة عليهم في ذلك.
وإذا حلف على غيره أن يبتاع له شيئا أو يمضي معه إلى بعض المواضع أو يأكل منه أو يشرب أو يسير معه في طريق أو ما جرى مجرى ذلك فلم يفعل له ذلك لم يجب عليه كفارة، فإن حلف عليه أن يركب له دابة أو يقطع معه شجرا أو يحمل معه حملا فلم يفعل لم يجب عليه كفارة، وإذا وهب له أحد أبويه شيئا ثم مات الواهب وطالبه الوارث به جاز له أن يحلف بأنه كان ابتاعه منه ودفع إليه ثمنه ولم يكن عليه كفارة ولا إثم.
وإذا كان عليه دين فطالبه به صاحب الدين فلم يقدر على قضائه لإعساره و دافعه عنه وأحضره إلى الحاكم وخاف من الإقرار له به لئلا يحبسه عليه فيضر ذلك به وبأهله جاز له أن يحلف عليه ويوري في يمينه ويعزم على قضائه إذا أيسر ولا يلزمه كفارة على ذلك ولا إثم، فإن لم ينو قضاه كان مأثوما، وإذا علم صاحب الدين حالة من ذكرناه من العجز لم يجز له استحلافه ولا حبسه، فإن علم بعجزه عن أداء ما عليه من ذلك واستحلفه أو حبسه كان مأثوما.
وإذا حلف أن لا يبتاع لأهله شيئا بنفسه جاز له أن يبتاعه وليس عليه كفارة ولا إثم، وإذا حلف على أن مملوكه حر خوفا من أن يأخذه منه ظالم لم ينعتق بذلك ولم يجب عليه كفارة، وإذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يشترى مملوكة يطأها أو يتسرى بها لا في حياتها ولا بعد وفاتها جاز له أن يتزوج ويشترى الجارية ويتسرى بها ولا كفارة عليه في ذلك ولا إثم، وإذا حلفت المرأة لزوجها أن لا تتزوج بعد طلاقه لها وبينونتها منه أو بعد موته كان لها أن تتزوج ولم تكن عليها كفارة ولا إثم في ذلك.