والعدم، وكذا يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا شئ له سواها، والأقرب عدم اشتراط موت المولى، وكذا يجوز بيعها لو كانت رهنا، وهل يجوز رهنها؟ فيه نظر.
ولا فرق بين المسلمة والكافرة وكذا المولى، ولو ارتدت لم يبطل حكم الاستيلاد، وفي رواية محمد بن قيس عن الباقر ع: أن وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات فأعتقت فتنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت فقال: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها، وقيل: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة.
ولا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد فلو تزوجت بعبده أو بمن شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته، وما في يد أم الولد لورثة سيدها، وتصح الوصية لأم الولد من مولاها خاصة فينعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد، وقيل: تعتق من النصيب وتعطى الوصية.
ولو جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها، ويتخير المولى بين دفعها إلى المجني عليه أو ما قابل جنايتها منها وبين فدائها بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها على رأي، ولا يجب على المولى الفداء عينا، ومع الدفع يملكها المجني عليه أو ورثته ملكا مطلقا له بيعها والتصرف كيف شاء، ولو جنت على جماعة تخير المولى أيضا بين الفداء والدفع إليهم على قدر الجنايات، هذا إن جنت قبل الفداء، ولو جنت بعده تخير المولى بين الفداء ثانيا وبين التسليم إلى الثاني، ولو كانت الجناية على مولاها أو على من يرثه مولاها لم تخرج عن حكم الاستيلاد، ولو ماتت قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شئ.
ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء ولو زادت زاد الفداء، وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، ولو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو