ولد الزنى إذا كان مسلما على رأي، والمخالف دون الناصب، وهل يصح عتق الجاني؟ الأقرب ذلك إن كانت خطأ وأدى المال أو ضمنه مع رضاه وإلا فلا.
ولا يشترط التعيين على رأي، ولو قال: أحد عبيدي حر، صح وعين من شاء ولا يجوز العدول، والأقرب وجوب الانفاق على الجميع والمنع من استخدام أحدهم أو بيعه قبله، فلو مات ولم يعين عين الوارث، وقيل: يقرع، ولو عين ثم اشتبه أخر حتى يذكر ويعمل بقوله، فإن ادعى بعض المماليك أنه المقصود دون من عينه فإن القول قول المالك مع اليمين، ولو عدل عن المعين لم يقبل في المنسي وحكم بعتقهما، وإن لم يذكر لم يقرع إلا بعد موته لرجاء تذكره إلا أن يدعي الوارث العلم فيعمل بقوله مع اليمين لو نازعه غيره، فإن نكل قضي عليه، ولو صدق أحد الوارثين أحد المدعيين للتعيين والآخر الآخر حكم بعتق حصة كل منهما في من صدقه.
الركن الثاني: في المعتق:
وشرطه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد ونية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وجواز التصرف، فلا ينفذ عتق الصبي وإن بلغ عشرا على رأي، ولا عتق المجنون المطبق ولا غيره إلا وقت إفاقته، ولا عتق المكره ولا الغافل والساهي والنائم والسكران والمغمى عليه، ولا عتق الكافر على رأي لتعذر نية التقرب منه وإن كان مرتدا، ولا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس، ولا غير المالك ملكا تاما كالموقوف عليه والراهن والمريض المستلزم نفوذ عتقه في جزء ما التصرف في أكثر من الثلث على إشكال ينشأ من أنه كالإتلاف ونقص السوق وتفويت مال له، فلا يبطل تصرفه في ثلثه ومن وجود المقتضي لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه.
فلو كانت قيمته ثلثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته ثم كسب ثلثين قبل الموت فعلى الثاني يصح العتق في شئ، وله من كسبه ثلاثة أشياء