عنهم فقال: هم أحرار، أو حلف أنهم أحرار لم يعتقوا ولم يحنث، والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده إلا أن يتواليا إليهما.
وإذا أعتق عبدا له أو جارية عند موته ولا يملك غيره عتق ثلثه وسعى في ثلثي قيمته، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها فزوجها الوصي سعت في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصابها من عتق أو رق جرى على ولدها، ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير والذكر والأنثى والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد إذا أغنيا أنفسهما.
وإذا نذر أن يعتق جاريته متى وطأها فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق، وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد فولدت توأمين عتقا، ولا يجوز أن يأخذ من مملوك غيره مالا ليشتريه به ويجب رده على مولاه، ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها وتزوجها ثم مات ولا تركة له بطل عتقه ونكاحه وولدها منه رق فهي لبائعها، فإن خلف ما يقضي به ثمنها فلا سبيل عليها ولا على ولدها، وإذا أعتق مملوكه عند موته وعليه دين وقيمته ضعفاه صح العتق وسعى العبد في الدين وحق الورثة فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق.
وإذا أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته تعدله أو أقل منه عتق وأخذ الباقي، وإن كانت أكثر منه عتق بقدره منه وسعى للباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل، ومن أوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة، وإن أوصى بعتق عبد من عبيده أعتق الورثة واحدا منهم، وإذا أقر بعض الورثة أن مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته وسعى العبد في ما يبقى لباقي الورثة، فإن كانا اثنين عدلين عتق كله، والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى، والحمل يدخل في عتق الحامل ولا يصح استثناؤه ولا ينعكس ويصح إعتاقه منفردا.
وإذا أسلم أحد الأبوين تبعه صغار ولده، فإن بلغوا وكفروا قهروا على الاسلام فإن أبوا قتلوا، ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه، فإن لم يعامله بالمعروف ألزم بيعه، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته، ومن علق عتق عبيده بموته فمات وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه، وإذا أعتق رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه، فإن أعتق مملوكه على أن عليه عمالة كذا وكذا سنة يحرر وعليه العمالة، وإن شرط العبد لمولاه إن أعتقه أن يعطيه مالا فإن كان وقت الشرط له مال أعطاه وإلا فلا، وروى شريح عن أمير المؤمنين ع في شخص