ذلك، وإن كاتباه بالسواء أو التفاضل جاز، وإن كان لأحدهما ثلثه وكاتبه على دينارين ولآخر ثلثاه وكاتبه على دينار جاز، وموت السيد لا يبطل الكتابة وإن زوج السيد مكاتبه بنته ثم مات السيد بطل النكاح إن كانت وارثه، ولا يصح بيع المكاتب فإن كان مشروطا وعجز فرده في الرق جاز بيعه، وحد العجز المبيح للرد أن يعجز عن النجم وقد حل والصبر عليه حتى يجئ النجم الآخر أفضل.
والمكاتب المطلق إذا أدى بعضها لم يصح عتقه في الواجب، وإن أعتق باقيه تطوعا جاز ولم يلزمه أداء الباقي، ولا ولاء على المكاتب فإن شرطه السيد عليه كان له دون غيره، وإن اختلف السيد والمكاتب في المال أو المدة قبل العتق تحالفا وفسخت الكتابة وبعد العتق تحالفا وضمن المكاتب قيمة نفسه، وقيل: القول قول السيد مع يمينه، وإذا كاتب عبديه بعوض فعلى كل منهما منه بحساب قيمته ولا يتعلق به حكم غيره، ويعتق بأداء حصته وليس أحدهما كفيل صاحبه، وليس للمولى عتق رقيق المولى عليه ولا تدبيره ولا كتابته، وقيل: يجوز كتابته إن رأى فيها الحظ له، والكتابة الفاسدة لا يعتق المكاتب بها وإن أدى فكسبه لسيده عاش المكاتب أو مات.
وإذا كان نصف العبد قنا ونصفه مكاتبا فكسبه له ولمن لم يكاتبه، فإن طلب أحدهما المهاياة أجبر الآخر عليه، فإن خلف سيد المكاتب ابنين وأبرأ أحدهما عتق نصيبه ولم يقوم عليه نصيب شريكه.
وإذا أعطى انسان زوجة أبيه المكاتبة ما تستعين به على كتابتها بشرط أن لا تختار على أبيه إذا أعتقت فلا خيار لها.
والفاضل من كسب المكاتب بعد أداء ما عليه له، فإن عين السيد نقدا في العقد وإلا كان من نقد البلد وإن اختلف فمن غالبه فإن تساوى بطلت الكتابة، وإذا حنث في يمينه كفر بالصوم ولا يجب عليه التكفير بالمال وإن فعله لم يجزئه، وإن أبرأ السيد مكاتبه من المال برأ وعتق، والمرتد عن الفطرة لا يصح أن يكاتب عبدا لأنه انتقل إلى الوارث، وإن لم يكن عن فطرة صحت كتابته فإن قتل بردته فكالموت.
وإذا جنى المكاتب عمدا على نفس سيده فلوارثه قتله، وإن جنى على طرفه اقتص