كالصبي والعاجز استحب له الانفاق عليه.
ويجوز إعتاق الكافر والطفل تطوعا وفي الكفارات إلا القتل فإنه لا يجوز إلا مقرة بالإسلام بلغت الحنث، ويستحب إعتاق المؤمن المستبصر ويكره إعتاق المخالف ويجوز إعتاق المستضعف وولد الزنا، ولا يصح إعتاق المكره والمعتوه والسكران والسفيه والصبي إلا أن يبلغ عشر سنين رشيدا فيصح إعتاقه.
ولا يقع العتق إلا بصريحه وهو: أنت حر ومحرر وهذه حرة وعتيق ومعتق وأعتقك، فإن عجز جاز بغيرها وبالكتابة وبالإيماء من الأخرس، ولو قيل لمسكت، أعتقت فلانا؟
فأشار برأسه أن نعم صح، وأن يفصله ويقصد به القربة إلى الله تعالى.
ولا يصح العتق بشرط ولا صفة ومن أعتق بعض عبده سرى العتق في باقيه، ومن أعتق حصته في عبد وهو موسر ألزم قيمة حصة شريكه يوم العتق وعتق كله، وإن كان معسرا سعى العبد في فك رقبته فإن لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق، والأولى أن يقال: إن أعتق مضرة وهو موسر وجب تقويمه عليه، وإن ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه، وإن شراه أو استوهبه قوم عليه.
وإن أعتق عبده وزوجه أمته وشرط إن أغارها رده في الرق أو قال: أعتقك على أن أزوجك بنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فله شرطه، فإن أعتق خادمة وشرط خدمتها مدة معلومة فأبقت ثم مات فليس لورثته استخدامها، فإن أعتق عبده وله ماله فالمال لمولاه، ويستحب إذا لم يستثنه مع العلم به تركه، وروي: أن له فاضل الضريبة وأرش الجناية على بدنه يتصدق منهما ويتسرى ويعتق ولا ولاء على معتقه ويتوالى من أحب، ولو ضمن العبد جريرته لم يجز وليس على العبد زكاة ولا له.
وروي: أنه إذا أذن المولى لأمته في التزويج برجل على أن ولدها منه حر فمات ثم تزوجت غيره لم يكن الشرط له، أقول: إن كان زوجها بحر فالولد حر وإن زوجها بعبد فلا حر بينهما والشرط باطل، وروى ذرعة عن سماعة، قال سألته عن رجل قال: لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار، وله أربعة فقال له رجل: أعتقت مماليك فقال: نعم أ يجب أن يعتق الأربعة حين أجملهم أو هو الثلاثة؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق، وإذا مر بعاشر معه عبيد فسأل