ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان:
الأول: النية، فلا حكم لعبارة الساهي ولا الغالط ولا السكران ولا المكره الذي لا قصد له، وفي اشتراط نية القربة تردد والوجه أنه غير مشترط.
الشرط الثاني:
تجريدها عن الشرط والصفة، في قول مشهور بين الأصحاب فلو قال:
إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شهر رمضان - مثلا - لم ينعقد، وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو شهر، وكذا لو قال: إن أديت إلى أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي، لم يكن تدبيرا ولا كتابة.
والمدبرة رق له وطؤها والتصرف فيها فإن حملت منه لم يبطل التدبير، ولو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث، وإن عجز الثلث عتق ما بقي منها من نصيب الولد، ولو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنى أو شبهة كان مدبرا كأمه، ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها، وقيل: له الرجوع، والأول مروي، وكذا المدبر إذا أتى بولد مملوك فهو مدبر كأبيه، ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها فاتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده، ولو كان لدون ستة أشهر كان مدبرا لتحقق الحمل بعد التدبير، ولو دبرها حاملا قيل: إن علم بالحمل فهو مدبر وإلا فهو رق، وهي رواية الوشاء، وقيل: لا يكون مدبرا لأنه لم يقصد بالتدبير، وهو أشبه.
الثاني: في المباشر:
ولا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف، فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره، وروي: أنه إذا كان مميزا له عشر سنين صح تدبيره. ولا يصح تدبير المجنون ولا المكره ولا السكران ولا الساهي، وهل يصح التدبير من الكافر؟ الأشبه نعم حربيا كان أو ذميا. ولو دبر المسلم ثم ارتد لم يبطل تدبيره، ولو مات في حال ردته عتق المدبر هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة، ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة