المولى لخروج ملكه عنه وفيه تردد، ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر صح على تردد ولو كان عن فطرة لم يصح، وأطلق الشيخ الجواز وفيه إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة، ولو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع، ولو مات قبل بيعه وقيل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه، ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله وكان الباقي للوارث فلو كان مسلما استقر ملكه وإن كان كافرا بيع عليه، ويصح تدبير الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه، ولو دبر صحيحا ثم خرس ورجع بالإشارة المعلومة صح.
الثالث: في الأحكام: وهي مسائل:
الأولى: التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا كقوله: رجعت في هذا التدبير، وفعلا كأن يهب أو يعتق أو يقف أو يوصي سواء كان مطلقا أو مقيدا وكذا لو باعه بطل تدبيره، وقيل: إن رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته وكذا إن قصد ببيعه الرجوع، وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرر بموت مولاه، ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا، ولو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس الأمر.
الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى، فإن خرج منه وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث، ولو لم يكن له سواه عتق ثلثه، ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله الثلث وبدئ بالأول فالأول، ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة، ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع المدبرون فيه، وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث من بقي سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا على الأصح، وكما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه.
الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي، ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته، وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه، وكذا لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر، ولو قيل يقوم كان وجها، ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر، ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة