ولم يقدر ما يكاتب عليه فإنه يكاتب على ما جرت العادة به في كتابة مثله، وإن كان قدر ما يكاتب عليه فإنه يكاتب على ذلك القدر من غير زيادة عليه، فإذا كوتب وأدى مال الكتابة كان المال غير محسوب من جملة التركة بل يكون حقا خالصا للوارث هذا إذا كان قيمته يخرج من الثلث، فإن لم يخرج فإنه يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث.
وإذا كان له عدة من العبيد فأوصى بأن قال: كاتبوا عبدا من عبيدي، كان للوارث أن يكاتب أي عبد أراده ولا يجوز أن يكاتب أمة لأن اسم العبد لا يجري عليها، فإذا قال:
كاتب أمة من إمائي، كان له أن يكاتب أي أمة أراد، ولا يجوز أن يكاتب عبدا لأن اسم الأمة لا يجري عليه، وإذا قال: كاتب عبدا من عبيدي، وقد كان له خنثى قد حكم عليه بأنه رجل جاز أن يكاتبه، فإن كان له خنثى قد حكم فيها بأنها أنثى فقال كاتب: أمة من إمائي، جاز أن يكاتبها وإذا قال: كاتب واحدا من رقيقي، جاز أن يكاتب عبدا أو أمة لأن اسم الرقيق يجري عليهما، فإن كان له خنثى مشكل لم يكاتبها حتى يبين أمرها.
وإذا كان له عبد فكاتبه ومات السيد لم ينفسخ الكتابة بموته لأنها لازمة من جهته، فإن كان مال الكتابة ينصرف إلى ورثته وكانوا رشيدين بالغين عقلا، والمال لهم وكانوا واحدا أسلم المكاتب إليه المال، وإن كانوا جماعة دفع إلى كل واحد منهم حقه فإن دفع البعض إلى بعض منهم لم يعتق، فإن سلم المال إلى الوصي لم يعتق لأن الورثة لا يولي عليهم لأنهم من أهل الرشد والوصية لا تصح في حقوقهم.
وإن كانوا غير رشيدين أو كانوا أطفالا أو مجانين وكان لهم جد كان هو الناظر في أمورهم فلا تصح معه الوصية، فإذا دفع المال إليه عتق وإن لم يكن جد ووصى أبوهم إلى من ينظر في أمورهم صح ذلك، ويجب على المكاتب أن يدفع ذلك إلى الوصي إن كان واحدا، وإن كانا اثنين وقد أوصى إليهما وإلى كل واحد منهما على الانفراد كان للمكاتب أن يدفع ذلك إليهما وإلى كل واحد منهما، وإن كان أوصى إليهما ولم يوص إلى كل واحد منهما على الانفراد لم يجز أن يدفع إلى أحدهما ولكن يدفع إليهما، فإن دفع إلى أحدهما لم يعتق لأن الموصي إنما أوصى باجتهادهما ولم يوص باجتهاد واحد منهما وحده، فإن كان