ذكره.
وإذا جنى العبد المشاع للتجارة على أجنبي حرا وعبد وكانت الجناية عمدا كان عليه القصاص فإن عفا عنه فعليه الدية، فإن كانت خطاءا فالأرش فإن اختار السيد أن يفديه كان له ذلك.
وإذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين أو ثمن مبيع أو أرش جناية وما أشبه ذلك وكان في يده مال، فإما أن لا يكون محجورا عليه أو يكون قد حجر عليه، فإن لم يكن حجر عليه وكانت الحقوق كلها حالة كان له أن يقدم ما شاء منها لأنه مطلق التصرف وله أن يفعل ذلك، وإن كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فأرش الجناية لا يكون إلا حالا.
وقد يكون مال الكتابة حالا ويكون مؤجلا، فإن أراد الابتداء بقضاء الدين الحال جاز ويبقى المؤجل عليه، وإن أراد تعجيل المؤجل لم يكن له ذلك، فإن أراد تعجيل مال الكتابة جاز لأن ذلك يكون هو من سيده.
فإن كان قد حجر على المكاتب وكان المال الذي في يده يعجز عن ديونه فاجتمع غرماؤه وسألوا الحاكم أن يحكم بالحجر عليه، فإن تصرفه بذلك ينقطع ويكون الأمر إلى الحاكم ويقسط ماله على قدر ما عليه من الحقوق، فإن لم يرضوا بذلك وتشاحوا قدم صاحب الدين على المجني عليه وعلى السيد لأن حقه يختص بالمال الذي في يده، فإذا لم يدفع حقه إليه منه لم يرجع منه إليه شئ آخر، والسيد والمجني عليه يرجعان من حقهما إلى الرقبة، فإذا دفع إلى صاحب الدين حقه وبقي معه شئ دفع إلى المجني عليه وقدم على السيد لأنه يأخذ دينه بحق الجناية والسيد يأخذ حقه بالملك وحق الجناية مقدم على الملك، فإذا دفع حق المجني عليه وبقي شئ دفعه إلى السيد فإن لم يبق شئ كان له تعجيزه واسترقاقه.
فإن لم يبق بعد قضاء الدين مع المكاتب بشئ كان للسيد والمجني عليه تعجيزه لأن حق كل واحد منهما يتعلق بالرقبة وقد تعذر ذلك، فإن اختار التعجيز انفسخت الكتابة وبرئ المكاتب مما عليه من المال وبقي حق المجني عليه متعلقا برقبته ويكون له بيعه في