إن كان المجني عليه حرا أو عبدا، وبمقدار ما بقي منه رقا يتعلق برقبته ولسيده أن يفديه على ما تقدم ذكره.
وإذا جنى على هذا المكاتب وكانت الجناية عمدا والجاني حرا لم يقتص منه لأن بعضه رق ولا يقتص لعبد من حر وإن كان الجاني عبدا اقتص منه، فإن كان مكاتبا مثله وكان قد تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه، وإن كان قد تحرر من الجاني أكثر منه لم يقتص منه كما تقدم ذكره، فإن كانت الجناية خطأ كان فيها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما بقي رقا دية العبد.
وإذا كان الجاني حرا لزمه ذلك أو عاقلته وإن كان عبدا تعلق ذلك برقبته ولسيده أن يفديه، فإن كان مكاتبا قد تحرر منه البعض تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه وبمقدار ما بقي رقا برقبته، وكل مكان ذكرنا أنه يتعلق بذمته فإن كان في جناية عمد فإنه يكون في ذمته يطالب به من كسبه الذي يصيبه، وإن كان عن جناية خطأ كان ذلك على الإمام لأنه عاقلته، فإن كان سيده شرط عليه أن يكون له ولاؤه كان على السيد ما يتعلق بذمته.
وإذا أوصى هذا المكاتب كانت وصيته ماضية بمقدار ما تحرر منه في ثلثه وباقي ذلك لورثته ومردودة بمقدار ما بقي منه رقا، وإذا ركبه دين تعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه يطالب به إذا أعتق أو من الذي يكسبه في اليوم الذي يختص به أو بمقدار ما تحرر منه، فأما بمقدار ما بقي منه رقا فإن استدانه بإذن مولاه فعلى مولاه قضاؤه عنه وله أن يقضي ذلك من كسبه الذي يصيبه بمقدار الرق، وإن كان استدانه بغير إذن مولاه تعلق بكسبه جميعه ويقضي منه دين الغرماء ويكون ما يبقى بينه وبين سيده على حساب الحرية والرق.
وإذا كاتب مملوكة وتحرر بعضها منها لم يجز له وطؤها، فإن وطئها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ودرئ عنه بمقدار ما بقي وعليها مثل ذلك، فإن أكرهها لم يكن عليها شئ وهذه المكاتبة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن سيدها، فإن تزوجت بغير إذنه كان النكاح باطلا، فإن تزوجت باذنه وأدت شيئا من مكاتبتها ورزقت أولادا كان حكم ولدها حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ويعتق بحساب ما انعتق وهذا المكاتب لا يجوز على سيده زكاة الفطرة عنه، فإن كان مشروطا عليه لزمه ذلك.