فصح أن يكون ثمنا، فإن أدى العوض على الصفة التي شرطت عليه وقع العتق في الظاهر، فإن استحق العوض السيد استقر العتق للعبد وإن خرج العوض مستحقا سلم إلى صاحبه ويرتفع العتق لأن الكتابة عقد معاوضة، فإذا دفع عوضا مستحقا كان ذلك الدفع لا تأثير له ووجوده كعدمه.
فإن قال لعبده: إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر، فدفع إليه ثوبا على هذه الصفة وكان مستحقا فإنه لا يعتق لأن تقرير قوله إن أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا يعني أملكه وانتفع به والمستحق لا يملكه ولا ينتفع به، وهكذا لو قال له: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر، فغصبه وأعطاه فإنه لا يعتق بمثل ذلك.
وإذا أوصى بما في ذمة مكاتبه لإنسان ولآخر برقبته إذا عجز كانت الوصيتان صحيحتين، فإن أدى مال الكتابة عتق ويكون ذلك المال للموصى له به فيبطل وصيته لآخر، فإن عجز نفسه واسترق سلمت الرقبة إلى الموصى له بها وبطلت الأخرى بالمال، وإذا كاتب عبده كتابة فاسدة ثم أوصى بما في ذمته بطلت الوصية لأنه لا يملك شيئا في ذمته، فإن قال: إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به، كانت الوصية صحيحة لأنه إذا قبض المال ملكه وما يأخذه من ذلك يملكه لأنه كسب عبده.
وإذا أوصى لإنسان فقال: أوصيت لك بما يعجله مكاتبي من مال الكتابة، كانت الوصية صحيحة، فإن عجل مما عليه شيئا دفع ذلك إلى الموصى له، وإن لم يعجل شيئا بل أدى المال كرها بطلت الوصية، وإذا كان له عبد فكاتبه كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته كانت الوصية صحيحة لأن ملكه لم يزل عن رقبته بالكتابة الفاسدة.
وإذا أوصى انسان فقال: ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة، كان قد أوصى بوضع نصف ما عليه وزيادة لأن أكثر الشئ ما زاد على نصفه، فيلزم الوارث أن يضع عنه نصف مال الكتابة وزيادة على ذلك ما أراد من غير تحديد ومقدار، فإن أوصى فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة، وقبل نصفها كان أوصى بأن يوضع عنه ثلاثة أرباع مال الكتابة وزيادة على ذلك لأن أكثر ما بقي عليه هو النصف