وزيادة عليه فنصف ذلك الربع وزيادة عليه، وإذا أوصى فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء، لم يجز إن شاء جميع ما عليه بل يبقى منه جزء وإن قل.
وإذا أوصى فقال: ضعوا عنه الأوسط من نجومه، فإن الأوسط يقع على الأوسط في العدد والأوسط في الأجل والأوسط في القدر، فالأوسط في العدد أن يكون النجم ثلاثة فيكون الثاني أوسطها، وفي الأجل أن يكاتبه على نجم إلى شهر ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة أشهر فيكون أوسطها هو الذي إلى شهرين، والأوسط في القدر أن يكاتبه على نجم إلى مائة ونجم إلى مائتين ونجم إلى ثلاث مائة فالذي إلى مائتين أوسطها، فإذا كان كذلك وكان في نجومه أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد استعملت القرعة في ذلك.
وإذا كاتب عبده على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة فإذا أدى شيئا من النجوم أعتق بحسابه ولم يجز رده في الرق، فإن عجز فيما بعد عن مال الكتابة كان على الإمام ع أن يؤدى عنه ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإذا مات هذا المكاتب وخلف أولادا ومالا ورثه سيده بقدر ما بقي له من العبودية وكان الباقي لولده إن كانوا أحرارا.
وإن كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه، فإن أدى الابن ما كان بقي على أبيه صار حرا ولم يكن للسيد سبيل عليه، فإن لم يكن له مال استسعاه سيد أبيه فيما بقي على أبيه فإذا أداه صار حرا، وهذا المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة يرث ويورث بحساب ما عتق منه ويمنع الميراث ويحرم بقدر ما بقي من الرق، وإذا فعل المكاتب ما يجب عليه الحد أقيم عليه بقدر ما عتق حد الحرية وما بقي منه رقا حد العبودية.
وإذا جنى على غيره جناية عمد وكان المجني عليه حرا اقتص منه، وإن كان عبدا لم يقتص منه لأن بعضه حر ولا قصاص بين الحر والعبد، وإن كان مكاتبا مثله فإن كان تحرر منه مثل ما تحرر من الآخر أو أكثر جاز أن يقتص منه وإن كان تحرر أقل مما تحرر من الآخر لم يقتص منه، وإن كانت الجناية خطأ فإنه يتعلق الأرش بمقدار ما تحرر منه بذمته