الورثة بعضهم صغارا وبعضهم كبارا قبض الكبار حقوقهم، وأما الصغار فإن الحاكم ينصب لهم أمينا فيدفع المكاتب إليه ذلك.
وإذا كان مال الكتابة ينصرف إلى موصى له به وكان هذا الواحد معينا كان الحق له، وإن كان أوصى به لأقوام غير معينين مثل الفقراء والمساكين لم يجز للمكاتب أن يوصل المال إليهم بنفسه، وعليه أن يسلمه إلى الوصي لأن الميت لم يرض باجتهاد المكاتب وإنما يرضى باجتهاد الوصي، فإن كان مال الكتابة ينصرف إلى غرماء وقضاء ديون، وكان السيد قد أوصى بأن يقضي من مال الكتابة جاز للمكاتب تسليمه إلى أصحاب الديون ويجوز أن يسلمه إلى الوصي وليس للوارث حق هاهنا فيه، وإن لم يكن قد وصى كان الحق للوارث والوصي معا فلا يجوز للمكاتب أن يدفعه إلا بحضرتهما ورضاهما لأن للورثة حقا فيه وهو أخذهم المال ويقضوا الدين من عندهم.
وإذا كان له عبد فكاتبه على مال وكان مشروطا عليه وأراد سيده فسخ الكتابة ولم يكن قد حل على المكاتب نجم لم يجز له الفسخ، وكذلك إن كان قد حل عليه نجم ومعه ما يؤدى ولم يمتنع من الأداء، فإن كان قد حل عليه المال ولم يكن معه ما يؤدى أو كان ذلك معه وامتنع من أدائه كان لسيده فسخ الكتابة، فإن كان العبد حاضرا كان للسيد فسخ ذلك بنفسه من غير حاجة إلى الحاكم، فإن كان غائبا لم يكن لسيده فسخها بنفسه بل يرفع ذلك إلى الحاكم ويثبت عنده أن له مالا على المكاتب وقد تعذر الأداء إليه، فإذا فعل ذلك استحلفه الحاكم مع بينته وحكم له بالفسخ.
وإذا كاتب عبدا وحل عليه نجم فأظهر أنه عاجز عن أدائه فأنظره سيده بذلك صح الإنظار ولا يجبر على اختيار الفسخ، فإن رجع بعد ذلك إلى المطالبة بالمال كان له ذلك ولم يجب عليه الفاضل الذي بذله، وإذا ادعى المكاتب على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة وأنكر السيد ذلك فشهد للمكاتب شاهد واحد فإنه يحلف ويحكم له بأدائه المال لأن الذي يثبت بهذه الشهادة قضاء المال ودفعه وذلك يثبت بشاهد ويمين.
وإذا كاتب عبده على عوض صح ذلك لأن العوض يصح أن يكون في الذمة عن سلم