أردت إلا دراهم بقفيز حنطة، فإنه يقبل فيكون قد استثنى قيمة القفيز من الألف، فإن أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا فقال سيده: أردت به الدراهم على الإطلاق، فقال المكاتب: بل أردت عن قيمة الدراهم من الدنانير، كان القول قول السيد لأنه اختلاف في نيته وإرادته وهو أعلم بذلك من غيره.
فإن مات السيد واختلف المكاتب وورثته فيما ذكرناه كان القول قول الورثة لأنهم يقومون مقامه، وإذا قال السيد: استوفيت آخر كتابة هذا العبد، لم يبرأ العبد بهذا اللفظ من الإقرار على الإطلاق لأنه يحتمل استوفيت آخر ما بقي من مال الكتابة ويحتمل آخر ما حل عليه ويحتمل آخر نجومه، فأما إذا كان محتملا لم يقع البراءة بالشك لكن يرجع إلى السيد فيستفسر عما أراده فبأي شئ فسره قبل منه.
فإن اختلف المكاتب وسيده فقال سيده: أردت أنني استوفيت آخر ما حل عليك، فقال المكاتب: بل آخر مال الكتابة، كان القول قول السيد لأنه أعلم بما نواه، وكذلك إن مات السيد واختلف المكاتب وورثته كان القول قول الورثة كمثل ما قدمناه، فإن قال استوفيت آخر كتابتك إن شاء زيد لم يكن ذلك إقرارا ولا يتعلق به حكم لأنه علقه بصفة والإقرار لا يتعلق بالصفات، كما لو قال: لزيد على مائة درهم إن شاء زيد فإنه لا يتعلق به حكم.
وإذا كان له عبد فأوصى بكتابته كانت الوصية صحيحة لأنها تتضمن القربة وهي العتق ويعتبر قيمة العبد الموصى بكتابته من الثلث، فإن كان لم يوص إلا بالكتابة فقط كان الثلث مصروفا إليها، وإن كان أوصى بالكتابة وبغيرها من هبة ووصية بمال ومحاباة وعتق قدم العتق على غيره، وإن أوصى بكتابة وغيرها من دون عتق قدمت الكتابة على غيرها.
وإذا كانت الكتابة مقدمة على غيرها فإن الثلث يتوفر عليها وإن احتمل قيمة العبد كوتب وألزم الورثة بذلك، فإن لم يجز العبد الكتابة لم يجبر عليها، فإن رجع بعد ذلك وطلبها لم يجب إليها لأن حقه قد سقط بامتناعه، وإن اختارها وطلبها وكان الموصي أطلق الوصية