ثم أقر في مرضه بالاستئفاء صدق.
وإذا أوصى فقال: كاتبوا على عبدي على كذا، مبلغ عينه إلى أجل كذا إن أنا مت وذلك كتابة مثله جاز إن خرج من الثلث، فإن لم يكن له مال غيره قيل له: إن شئت تعجل الثلثين وتؤخر الثلث فذاك، وكذلك إن حط عنه من المكاتبة شيئا يكون أكثر من الثلث، وإذا لم يعجل ثلثي الكتابة وليس للميت مال غيره بطلت الكتابة عن الثلثين وصحت في الثلث بالقسط في النجوم.
فإن كانت الكتابة على دون القيمة مما يتجاوز قدر الثلث شيئا وفي خمس مائة مائة فكاتبه على مائتين، فإن أدى ثلثي قيمته معجلة عتق وإلا عتق ثلثه واسترق ثلثاه، وإذا أوصى بأن يوضع كتابة عبده الذي كاتبه فهي كوصية بعتقه، يعتق إن كان الثلث يحتملها أو ما احتمل منها ويسعى فيما بقي عليه.
وإذا كاتب عبده وقد حضره الموت وكان الثلث يحتمله وأوصى بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة العبد بدئ بالكتابة ثم جعلت في الوصايا بالقسط إلا أن يختار الورثة أن يؤدوا الوصايا ويكون مال الكتابة لهم، فإن اختاروا تسليم العبد بالوصايا كان ذلك لهم، فإن مات العبد لم يكن لأصحاب الوصايا رجوع على الوارث بشئ.
وإذا أوصى للعبد بنجم من نجومه غير معين كان للورثة أن يختاروا أي نجم شاؤوا ويعتق منه بقدره إن لم يكن اشترط رقه، فإن جعل الاختيار في ذلك إلى العبد كان له أن يختار أي نجم شاء، وإذا أوصى فقال: ضعوا عنه ثلث كتابته وضع عنه ثلث الأصل لا ثلث الباقي، فإن امتنع العبد من قبول الوصية بذلك لم يجز لأنه بمنزلة العتق له أو لبعضه الذي ليس للعبد فيه اختيار على سيده.
وإذا أوصى بمكاتبه الذي يأخذ من نجومه شيئا لرجل وحصل الثلث قدره صار رقا للموصى له به إن كان الرجوع مشروطا عليه في الرق، فإن كانت الوصية بمال الكتابة دون رقبته فعجز كان رقه للوارث دون الموصى له به، فإن قال: كتابته لزيد فإن عجز فرقبته لعمرو، جاز ذلك.