مسائل النذر مسألة:
ومما انفردت الإمامية به إن النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر: لله علي كذا وكذا، بهذا اللفظ فإن خالف هذه الصيغة وقال: على كذا وكذا، ولم يقل لله عز وجل لم ينعقد نذره، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقد روي عن الشافعي وأبي ثور موافقة الإمامية في ذلك.
دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع الذي تكرر، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذرا، وانعقاد النذر حكم شرعي لا بد فيه من دليل شرعي، وإذا خالف ما ذكرناه فلا دليل على انعقاده ولزوم الحكم به. وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من حكم النذر، فمن ادعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في الذمة فعليه الدليل.
مسألة:
ومما كان الإمامية منفردة به: إن النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا فأما كون المعصية سببا، فمثاله أن ينذر أنه إن شرب خمرا أو ارتكب قبيحا أعتق عبده، ومثال كون المعصية مسببا أن يعلق بما يبلغه من محبة أن يشرب خمرا أو ترتكب قبيحا والشافعي يوافق الشيعة في أن نذر المعصية لا كفارة فيه، وما كان عندي أنه يوافقنا في إبطال كون المعصية سببا حتى قال لي بعض شيوخ الشافعية أن الشافعي يوافقنا أيضا في ذلك.
والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أن لزوم النذر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، وقد علمنا أن السبب أو المسبب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف فمن ادعى مثل ذلك في المعصية فعليه الدلالة.
وأيضا فمعنى قولنا في انعقاد النذر أنه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه، وإذا علمنا بالإجماع أن المعصية لا تجب في حال من الأحوال علمنا أن النذر لا ينعقد في المعصية،