وإسقاط الحكم به عن الجاني ضرب كثير من الخير وقد نفاه الرسول ص، فإن تعلقوا بظاهر قوله تعالى: فتحرير رقبة، قلنا: نخص ذلك بدليل كما خصصنا كلنا أمثاله بالدليل.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف، وقد وافق الإمامية على هذا أحد قولي الشافعي وله في هذه المسألة قولان: أحدهما أن يستأنف مثل قول باقي الفقهاء، والآخر لا يستأنف.
دليلنا الاجماع المتردد، وأيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض، وقد علمنا أنه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجز له البناء، فلا يجوز أن يكون مثل ذلك حكمه مع العذر لأن المعذور لا بد أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له، والقوم يفرقون بين المرض والحيض في هذا الحكم ولا فرق بينهما عند التأمل لأن لكل واحد منهما عذرا لا يقدر على دفعه والانفكاك منه.
مسألة:
ومن انفراد الإمامية به القول: بأن من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
دليلنا بعد الاجماع الذي يتكرر قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقد علمنا أن في إلزام من ذكرناه الاستئناف مشقة شديدة وحرج عظيم.