تفريطه، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
دليلنا على صحة قولنا بعد الاجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى: وافعلوا الخير، وأمره عز وجل بالطاعة على الترتيب الذي بيناه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكين أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ودليلنا ما تقدم ذكره ولا معنى لإعادته.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجة كان عليه كفارة يمين وخالف باقي الفقهاء في ذلك، دليلنا على صحة ما ذكرناه فيها، تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والدليل على ذلك ما تقدم ذكره.
مسألة:
ومما يظن أن الإمامية انفردت به القول: بأن ولد الزنى لا يعتق في شئ من الكفارات، وقد روي وفاقها عن عبد الله بن عمر وعطاء والشعبي وطاووس، وباقي الفقهاء يخالفون ذلك.
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وولد الزنى يطلق عليه هذا الاسم.
وقد رووا عن رسول الله ص أنه قال: لا خير في ولد الزنى لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا بشره ولا شئ منه، وإجزاؤه في الكفارة