عليه ويوجبه على نفسه كان بالخيار فيه إن شاء فعله وإن شاء تركه ولا كفارة عليه في تركه، ولو قال قائل: إن كان كذا فعلي كذا، ولم يقل لله عز وجل كان بالخيار، وإذا قال: إن كان كذا فلله على كذا، فقد نذر نذرا وجب عليه الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل أو في طاعة أو مباح، وإن كان معصية لله أو في ضلال فلا يجوز له فعله كما قدمناه.
ومن نذر لله تعالى عليه شيئا ولم يسمه ولا عينه باعتقاد كان بالخيار إن شاء صام يوما وإن شاء تصدق بشئ قل أم كثر، وإن شاء صلى ركعتين أو فعل قربة من القربات، ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر ولم يسم شيئا معينا كان عليه أن يصوم ستة أشهر، قال الله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وذلك في كل ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زمانا ولم يسم شيئا فليصم خمسة أشهر كما روي عن أمير المؤمنين ع.
ومن نذر أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه ولم يعين شيئا أعتق كل عبد قد مضى عليه ستة أشهر في ملكه، قال الله جل اسمه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهو ما مضى عليه ستة أشهر، ومن نذر أن يتصدق من ماله بمال كثير ولم يسم شيئا تصدق بثمانين درهما، فما زاد، قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وكانت ثمانين موطنا.
ومن عاهد الله عز وجل أن لا يأتي محظورا ثم أتاه كان عليه مثل الذي ذكرناه من الكفارة على من لم يف ينذره من الناس، وهو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، فإن عاهده أن لا يطيعه في شئ أو يعصيه لم يجز له ذلك وكان عليه أن يجتنب معصية الله تعالى ويصير إلى طاعته ولا كفارة عليه، فإن عاهد الله تعالى أن لا يفعل مباحا كان بالخيار فيه ولا كفارة عليه، فإن كان ما عاهد الله عليه أفضل من تركه ثم لم يف بالعهد كان عليه من الكفارة ما ذكرناه.
ومن نذر الله تعالى شيئا لا يستطيعه أو عاهد الله على فعله فلا كفارة عليه في تركه لعجزه عنه، ومن نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه، فإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج والزيارة ويمشي ما ركب منه ويركب ما مشى إن شاء الله، وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا أو بحرا فليقم فيه قائما ولا يجلس