مثله في العبادات لأن السعي قد يجب إلى البيت الحرام وفي مواضع الصلاة والصيام والذبح لا شبهة فيه ويعارضون بما يروى عنه ع من قوله: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه.
مسألة:
ومما كان الإمامية منفردة به: إن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق به، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان، أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، ولو قال: لله على أن أصوم من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، إلا أن أبا بكر الصيرفي وأبا إسحاق المروزي ذهبا إلى مثل ما تقوله الإمامية.
دليلنا على صحة ذلك الاجماع الذي تردد وأيضا إن معنى النذر في اللغة أن يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشرط ولم يلزمه الوفاء لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى.
فأما استدلالهم بقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وبقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وبما روي عنه ع من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه فليس بصحيح، أما الآية فإنا لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا، وكذلك لا نسلم لهم أنه مع الخلو من الشرط يكون عهدا، والآيتان تناولتا ما يستحق اسم العقد والعهد فعليهم أن يدلوا على ذلك، وأما الخبر عن النبي ص أنه أمر بالوفاء بما هو نذر على الحقيقة ونحن نخالف في أنه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط فليدلوا عليه.
فأما استدلالهم بقول جميل:
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يابثين لقوني وبقول عنترة:
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لقيتهما دمي