نلزمه الكفارة لأجل خلافه ليمين انعقدت فكيف نفسر الانعقاد بلزوم الكفارة وهو مبني عليه وتابع له، والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا ونقيم عليها بقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وبقوله تعالى: أوفوا بالعقود، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها والوفاء بها، ولا خلاف أن اليمين على المعصية بخلاف ذلك، فيجب أن تكون غير منعقدة، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها.
وأيضا فإن من حلف أن يفعل معصية ثم لم يفعلها هو بأن لم يفعلها مطيع لله تعالى فاعل لما أوجبه عليه فكيف يجب عليه كفارة فيما أطاع الله تعالى فيه وأدى الواجب به، وإنما وجبت الكفارة على من أثم بمخالفة يمينه وحنث لتحط عنه الكفارة الإثم والوزر.
فإن قيل: فقد روي عن النبي ص أنه قال: من حلف على شئ فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا يقتضي قطعا، وإنما تثبت الأحكام بما يقتضي العلم ولنا من أخبارنا التي نرويها عن أئمتنا ع ما لا يحصى من المعارضة مما يتضمن التصريح بسقوط الكفارة.
ويعارض هذا الخبر بما روي عن النبي ص في حديث عمر وأنه قال:
وليأت الذي هو خير وكفارتها تركها، يعني عليه السلام ترك المعصية لأن الكفارة لما كانت لإزالة الإثم وترك المعصية إذا كان واجبا فلا إثم عليه فيه فقد قام مقام الكفارة، ونحن نستعمل الخبرين المرويين عنه ع فنحمل قوله: وليكفر، على الاستحباب والندب، والمخالف لنا لا يمكنه على مذهبه استعمال الخبر المتضمن سقوط الكفارة، وإن كفارتها تركها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن القائل إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي على كظهر أمي أو عبدي حر أو مالي صدقت لم يكن كل ذلك يمينا يلزم فيها الحنث والكفارة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا: متى حنث لزمه والظهار والعتق.
وقال أبو حنيفة: إذا حلف بصدقة جميع ماله ثم حنث فعليه أن يتصدق بجميعه، وقال