الشافعي: يجب عليه إذا حنث كفارة يمين، وقال مالك: يخرج عن ماله الثلث إذا حنث.
وقد روي موافقة الشيعة عن ابن عباس رحمه الله وطاووس والشعبي وأنه لا شئ على من حلف بذلك ثم حنث.
أما الدلالة أن على الطلاق والظهار لا يقعان مشروطين فقد تقدم في هذا الكتاب، وأما العتق والصدقة ففي أصحابنا من يفتي بأنه إن أخرج ذلك القول مخرج اليمين كان لغوا باطلا لا حكم له، وإن أخرجه مخرج النذر كان له حكم النذر ووجب عليه العتق والصدقة إذا كان ما علقة به من الشرط، وهذا غير صحيح لأن النذر عند جميع أصحابنا من شرطه أن يقول الناذر: لله تعالى على كذا إن كان كذا، فإذا قال: إن عبدي حر إن كان كذا أو مالي صدقة، وقصد النذر دون اليمين فلا يكون ناذرا إلا أن يقول: لله على صدقة مالي وعتق عبدي، فإن لم يقل ذلك لم يكن ناذرا كما لا يكون حالفا.
والدليل على أن ذلك ليس بيمين ولا يلزم فيه حنث إجماع الطائفة وإجماعهم حجة، وأيضا فلا خلاف في أن الحالف بغير الله تعالى عاصي مخالف لما شرع له من كيفية اليمين، فإذا كان انعقاد اليمين حكما شرعيا لم يقع بالمعصية المخالفة للمشروع، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق ومن أثبت ذلك كان عليه الدليل.
فإن احتج أبو حنيفة بقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتيتنا من فضله لنصدقن الآية، وتعالى ذمهم على مخالفة نفس ما عاهدوا عليه.
فالجواب أنا لا نسلم أن ذلك عهد فمن ادعى له حكم العهد فعليه الدلالة، وبعد فإن أكثر أصحابنا يقولون: إن قوله: على عهد الله، ليس بيمين.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن القائل إذا قال: علي عهد الله أن لا أفعل محرما، ففعله أو أن أفعل طاعة فلم يفعلها أو ذكر شيئا مباحا ليس بمعصية ثم خالف أنه يجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير بين الثلاث.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، فعند أبي حنيفة ومالك أن هذا القول يمين يجب فيه ما يجب في حنث اليمين، وقال الشافعي: إن نوى بذلك اليمين كان يمينا ومتى لم ينو لم يكن