ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبي ص أنه قال:
لا نذر في معصية، ولم يفرق بين أن تكون المعصية سببا أو مسببا.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أن من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير في ذلك فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفارة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وإن شئت أن تبنيه على بعض المسائل المتقدمة، فتقول: كل من ذهب إلى أن قول القائل مالي صدقة أو امرأتي طالق إن كان كذا أنه لا شئ يلزمه، وإن وقع الشرط أوجب عنده الكفارة على من لم يف بنذره، والتفرقة بين الأمرين خلاف الاجماع. وإن شئت أن تقول: كل من منع انعقاد النذر على معصية أو بمعصية على كل حال أوجب هذه الكفارة في من فوت نفسه نذره ولا يلزم على ذلك أن الشافعي يوافق في بطلان النذر المتعلق بالمعصية لأنه لا يمنع منه على كل حال ويشرطه بالاجتهاد وهو يجوز لمن أداه اجتهاده إلى خلافه أو استفتى من هذه حاله خلاف مذهبه، ونحن لا نجوز خلاف مذهبنا على كل حال، وقد شرطنا أن من منع ذلك على كل حال قد أوجب الكفارة، وهذا مالا يوجد مع الشافعي.
مسألة:
ومما يظن أن الإمامية انفردت به القول: بأن من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي عليه وآله السلام أو أمير المؤمنين ع أو أحد الأئمة ع أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك إلا أنه قد روي عن الليث بن سعد أنه قال: متى حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله عز وجل ونوى بذلك مسجدا من المساجد أن ذلك يلزمه.
دليلنا الاجماع الذي يتكرر، وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد فيه طاعة لله عز وجل وقربة وليس لهم أن يقولوا قد أوجب على نفسه جنسا لا يجب