وإذا كان له عبد فأعتقه وكان مع العبد مال وكان سيده عالما به كان ذلك المال للعبد المعتق دون سيده، وإن لم يكن السيد عالما به كان المال للسيد دون العبد، وإذا كان للعبد مال وأراد سيده عتقه واستثنى المال جاز له ذلك إلا أنه لا يبتدئ بتحريره أولا بل يبتدئ فيقول: ما لك لي وأنت حر لوجه الله تعالى، فإن بدأ بالحرية فقال: أنت حر لوجه الله ولي مالك، مضى العتق ولم يكن لسيده سبيل على المال.
المملوك لا يملك من الأموال شيئا ما دام مملوكا، فإن ملكه سيده شيئا من ذلك ملك التصرف فيه وكذلك إذا جعل عليه ضريبة يؤديها إليه، وما يبقى بعد ذلك يكون له فإنه إذا أدى الضريبة إلى سيده كان له التصرف فيه وليس له أن يملك رقبة المال، فإن تزوج أو تسرى أو ابتاع مملوكا من هذا المال وأعتق المملوك كان جميع ذلك جائزا إلا أن هذا المملوك الذي يعتقه كان سائبة لا ولاء لأحد عليه، ولا يجوز له أن يتوالى إلى العبد الذي أعتقه لأن العبد لا يملك جريرة غيره فإن توالى إلى غيره كان جائزا.
وإذا كان لإنسان من العبد أكثر من ثلاثة فأعتق منهم ثلاثة، وقيل له: أعتقت مماليكك، فقال: نعم، لم ينعتق منهم إلا الثلاثة الذين كان أعتقهم، وإن كان قد أجابهم بلفظ العموم بقوله: نعم، وكذلك لو أعتق أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك.
وإذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من المماليك في حال واحدة أقرع بينهم فمن خرج اسمه انعتق، وإذا كانت له مملوكة فنذر أنه إن وطئها كانت معتقة فوطئها قبل خروجها من ملكه انعتقت، وإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها ووطئها بعد ذلك لم ينعتق بما كان نذره أولا، وإذا نذر عتق مملوك معين كان عليه عتقه بعينه دون غيره، فإن أعتق غيره لم يكن ذلك مجزئا له، وإذا قال: كل مملوك لي قديم فهو حر، انعتق من مماليكه كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وإذا زوج مملوكة له وشرط عتق أول ولد تلده فولدت توأما كانا جميعا معتقين.
وإذا ابتاع مملوكة ولم يسلم ثمنها إلى البائع ثم أعتقها وتزوجها ومات عنها ولم يترك موروثا من المال غيرها ردت في الرق لبائعها، فإن كانت قد حملت كان الحمل رقا له