ذلك أم لا؟
الجواب: إذا شاء اسقاط الكل لم يصح. وله أن يسقط منها ما دام يبقى منها شئ كائنا ما كان. وأما اسقاط الكل لا يصح لأن لفظة من، تقتضي التبعيض، فلا يصح مع ذلك إلا ما ذكرناه.
مسألة: إذا قال: أسقطوا عنه أوسط نجومه. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: قوله أوسط يقع على الأوسط في العدد. والأوسط في القدر، والأوسط في الأجل والأوسط في العدد أن يكون النجم ثلاثة فيكون الثاني هو الأوسط، والأوسط في القدر هو أن يكاتبه على نجم إلى مائة ونجم إلى مائتين، ونجم إلى ثلاثمائة، فيكون الثاني الذي هو المائتان الأوسط. والأوسط في الأجل أن يكاتبه على نجم إلى شهر ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة أشهر، فيكون النجم الذي إلى شهرين الأوسط، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الأجل على ما ذكرناه.
مسألة: المسألة. إن اجتمع في ذلك أوسط في العدد وفي القدر وفي الأجل، فعلى أي ذلك يكون العمل، إن لم يحصل فيه تعيين؟
الجواب: إذا فرض ذلك كان العمل بالقرعة فما خرج حكم له به.
مسألة: إذا اتفق أن يكون في العدد ما يكون زوجا، مثل أن يكون أربعة أو ستة. ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اتفق ذلك كان الثاني والثالث هو الأوسط، وإن كان ستة، كان والثالث والرابع هو الأوسط.
مسألة: إذا قال لمملوكه إن قتلت فأنت حر لوجه الله وهلك. ثم اختلف المملوك والوارث فادعى المملوك أن سيده هلك مقتولا، وأحضر بينة شهدت له بذلك وادعى الوارث أنه مات حتف أنفه وأحضر بينة وشهدت بذلك، كيف الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن يستعمل القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته.
مسألة: إذا قال لمملوكه إن مت في شهر رمضان فأنت حر. وقال لآخر إن مت في شوال فأنت حر، ومات السيد واختلف المملوكان، فأثبت صاحب شهر رمضان بينة بأن