وكان عتقه ونكاحه كلاهما باطلا، وإن كان قد ترك موروثا يحيط بثمن رقبتها كان على الوارث دفع ثمنها إلى بائعها وكان عتقه ونكاحه صحيحين ولم يكن لأحد عليها سبيل، فإن كانت حاملا كان الحمل حرا لا سبيل لأحد عليه.
وإذا أعتق عبده عند موته وعليه دين وكان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين كان عتقه ماضيا، وإذا استسعى العبد في قضاء ما على سيده من الدين وإن كان ثمن العبد أقل من ضعفي الدين، كان العتق باطلا، وإذا كان له من المماليك جماعة فأعتق منهم الثلث ولم يعين ذلك استخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه كان حرا، وإذا أعتق مملوكة له حاملا من غيره كان حملها معتقا، فإن استثناه من الحرية لم يثبت له رق مع مضى الحرية في أمه.
وإذا مات وترك مملوكا وشهد بعض الوراث أن سيده الميت أعتقه، نظر فإن كان مرضيا وشهد معه غيره بما شهد به انعتق المملوك ولم يكن لأحد عليه سبيل، وأن لم يكن مرضيا مضى العتق في حصة منه واستسعى المملوك فيما بقي منه، وإذا نذر عتق رقبة مؤمنة ثم أراد عتق صبي غير بالغ كان ذلك جائزا.
وإذا أبق المملوك وأراد سيده عتقه في الكفارة كان جائزا إذا لم يعلم بموته، وإذا مات العبد وعليه دين نظر، فإن كان سيده أذن له في الاستدانة كان عليه قضاؤه وإن لم يكن أذن له في ذلك لم يجب عليه القضاء، وإذا أعتق عبده عن دين وكان عليه عتق رقبة واجبة لم يكن مجزئا عنه، وإذا بلغ الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على وجه المعروف، وإذا كان له مملوك وكان يقوم بأحواله ويحسن إليه فأراد البيع كان سيده مخيرا في ذلك ولم يجب عليه بيعه.
وإذا أوصى بعتق رقبة غير معينة جاز له أن يعتق رقبة ذكرا كان أو أنثى، وإذا كان عبد بين ثلاثة لواحد منهم نصفه والآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكيهما معا في وقت واحد اشتريا نصيب الثالث وكان عليهما قيمة الثلث بينهما، لقول النبي ص: من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد