الحباب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن ثم هلك فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله ص فأخبرته فقال ع لأخيه أبي البسر كعب بن عمرو:
أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم على فأتوني أعوضكم منها، وعوضهم مني غلاما فلو عتقت أم الولد بموت سيدها لما أمر النبي ص الوارث بعتقها ولما ضمن له العوض عنها، ولقال له: قد عتقت بموت سيدها وليس لكم بيعها.
ومما يمكن ذكره أيضا على سبيل المعارضة ما رواه عطاء وأبو الزبير وابن أبي نجيح كلهم عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ص وأبي بكر، فلما كان أيام عمر نهاها.
وعن زيد العمى عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ص، وعن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت ابن علقمة يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد عمر إلى أن نهى عنه، وعن عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص قال: كان من رأيي ورأي عمر ألا تباع أمهات الأولاد وقد رأيت أن يبعن. وعن محمد بن سيرين عن عمرو بن مالك الهمداني عن عمر قال: إن أسلمت وعفت عتقت، وإن كفرت وفجرت رقت.
وفي هذا الخبر دليل على أن نهيه عن بيعها كان على سبيل الاستحباب لأنها لو عتقت بموت السيد لما منع فجورها من عتقها.
وروى الأجلح عن زيد بن وهب قال: أصاب ابن عم لنا جارية فولدت منه بنتا وماتت البنت فأتينا عمر فقصصنا عليه القصة فقال: هي جاريتك فإن شئت فبعها، وعن الحكم عن زيد بن وهب عن عمر نحوه.
وأما اعتراض من يعترض على ما ذكرناه في الرواية عن جابر وأبي سعيد الخدري من أننا كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ص فينا حي لا يرى بذلك بأسا، بأن يقول: ليس في ذلك دليل على أن النبي ص كان عالما بذلك ولم ينكره وقد يجوز أن يكون في حياته ع ما لا يعرفه، فليس بشئ مرضي لأن احتجاج الرجلين بأن بيع أمهات الأولاد كان في حياة النبي ص خرج مخرج الإخبار بأنه كان