هذه الأخبار التي تعلقوا بها وما أشبهها أخبار آحاد لا توجب علما ولا يقينا، وأكثر ما توجه مع السلامة التامة الظن ولا يجوز الرجوع عن الأدلة التي قدمناها مما يوجب العلم اليقين وهي معارضة بما ذكرنا بعضه وأغفلنا معظمه من رواياتهم المتضمنة لجواز بيع أمهات الأولاد.
فأما ما تختص به الشيعة الإمامية في هذا الباب من الأخبار فهو أكثر من أن يحصى، وإنما عارضناهم بما يروونه وينقلونه وهو موجود في كتب أخبارهم، على أنه يمكن إذا سلمنا صحة الخبر الأول والثاني أن يكون المعنى فيه إنما تعتق إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته وهذا مما لا شبهة فيه.
وأما ما رووه عن النبي ص في أم إبراهيم ولده ع أنه قال:
أعتقها ولدها فهو أيضا من أخبار الآحاد التي لا توجب العلم وهم يروونه عن أبي بكر ابن أبي سبرة وهو عند نقاد أصحاب الحديث من الكذابين، ويرويه ابن أبي سبرة عن الحسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وهو عندهم من الضعفاء المطعون في روايتهم، وهو معارض بكل ما تقدم ولا بد من ترك ظاهره لأن ولدها لو كان أعتقها لعتقت في الحال، وقد أجمعنا على خلاف ذلك، ويحتمل أن يكون النبي ع علق عتقها بولادتها فلما حصلت الولادة التي هي السبب في العتق قال ع: أعتقها ولدها، وهذا التأويل أولى من تأويلهم لأنهم يجعلون المسبب الذي هو العتق متأخرا عن السبب الذي هو الولادة، وتأويلنا يقتضي أن يكون المسبب بعد السبب بلا فصل.
وقد تأول هذا الخبر أيضا قوم على أن المراد به أن ولدها يدعو إلى عتقها، وما دعا إلى غيره جاز أن يجعل كأنه واقع عنده، فأما ما ادعوه من الاجماع فقد بينا أن الخلاف في هذه المسألة متقدم ومتأخر، وأن بيع أمهات الأولاد كان في أيام النبي ع وأبي بكر إلى أن نهى عمر، فكيف يدعي الاجماع في هذه المسألة والخلاف فيها أظهر من الشمس؟
وقد رووا عن الأجلح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي في رجل مات وعليه دين وليس له إلا أم ولد قال: تستسعي في الدين، وعن ابن مسعود قال: تعتق من نصيب ولدها. وعن الشعبي وإبراهيم النخعي: قال: يجزئ عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.
وعن حماد بن زيد عن أيوب وابن عون: إن ذا قرابة لمحمد بن سيرين توفي وترك أم