باطلا، وإذا لم يقصد بذلك مضارته بل قصد به وجه الله تعالى لم يلزم شراء الباقي وعتقه بل يستحب له ذلك، فإن لم يفعل استسعى العبد في الباقي ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه ما بقي استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه، فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه قدر ما بقي، وإذا كان لإنسان مملوك فأعتق بعضه، نصفه أو أكثر من ذلك أو أقل انعتق الكل ولم يكن له عليه سبيل.
وإذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وجب عليه الوفاء به ولم يكن له خلافه، فإن شرط عليه أنه متى خالف في فعل من الأفعال كان ردا في الرق فخالفه كان له رده في الرق فإن شرط عليه أنه متى خالفه كان له عليه شئ معلوم من ذهب أو فضة فخالفه لزمه ما شرط عليه وإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك، فإن مات المعتق كانت خدمته لورثته فإن أبق العبد ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبيل، وإذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه فإن كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد وإن لم يكن عالما بأن له مالا كان ماله دون العبد.
فإن علم أن له مالا وأراد أن يستثنيه كان له إلا أنه لا يبدأ بالحرية أولا بل يبدأ فيقول: لي مالك وأنت حر فإن قال: أنت حر ولي مالك، لم يكن له على المال سبيل، وإذا باع العبد وعلم أن له مالا كان ماله لمن ابتاعه وإن لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع.
والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده، وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز ذلك فإن أدى إلى مولاه ضريبته كان له التصرف فيما بقي من المال، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك وحل له التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه فإن تزوج من هذا المال أو تسرى كان ذلك جائزا، وكذلك إن اشترى مملوكا فأعتقه كان العتق ماضيا إلا أنه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له ولا يجوز له أن يتوالى إليه لأنه عبد لا يملك جريرة غيره.
وإذا نذر الانسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة