وقد رووا عن ابن عباس أنه قال في أم الولد إنما هي كبعيرك أو فرسك، وعن سعيد بن مسروق عن عكرمة في أم الولد قال: قال عمر: تعتق، فلو كان عكرمة على ما ذكر في الخبر الأول روي عن ابن عباس عتقها عن النبي ع لما أسنده إلى عمر بل كان ينسبه إلى النبي ص.
وعن نافع قال: قال رجلان لابن عمر: تركنا عبد الله بن الزبير يبيع أمهات الأولاد؟
فقال ابن عمر: ولكن أبي عمر كان يقول: أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة له وهي حرة إذا مات.
وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه، فلو كان ابن عمر روي عن النبي ص أنها تعتق بموته لجعل عتقها منسوبا إلى النبي ع ولم يجعله إلى عمر.
وروي عن زيد بن وهب الجهني قال: مات رجل عن أم عن أم ولد فأمر الوليد بن عقبة ببيعها، فقال ابن مسعود: إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها تعتق، فلو كان في ذلك أثر عن النبي ص لما خفي على ابن مسعود ولا على الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة من قبل عثمان بن عفان حتى يقضي ببيعها بمحضر من الصحابة، ولما قال أمير المؤمنين ع: قد كان من رأيي ورأي عمر أن لا يبعن وقد رأيت الآن أن يبعن، ولكان عبد الله بن الزبير لا يبيعهن طول ولايته على الحرمين والعراق من غير أن ينكره أصحابه عليه.
وعن القسم بن الفضل بن معدان عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون وأراد ابن عثمان بيعها بعد موت أبيه فاتت عائشة فقالت: إن ابن عثمان يريد بيعي فلو كلمتيه فوضعني موضعا صالحا وقد كنت ولدت من أبيه، فقالت لها: اذهبي إلى عمر فإنه يعتقك، فاتت عمر فأرسل إلى ابن عثمان بن مظعون فقال: أردت بيع هذه؟
فقال: نعم، قال: ليس لك ذلك وهي حرة.
وفي هذا دليل على أن عائشة وابن عثمان بن مظعون كانا يريان بيعها وأنه لم يكن عندهما في ذلك أثر عن النبي ص وكذلك أجاز بيعها أمير المؤمنين ع وجابر وابن عباس وابن الزبير وأبو سعيد الخدري والوليد بن عقبة وغيرهم، على أن