نصيب شريكه كالقول في من أعتق عتقا منجزا حقه من عبد، وتلك القسمة التي ذكرناه في عتق الشقص هي ثابتة هاهنا، والدلالة على المسألتين واحدة.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به أنهم قسموا التدبير وقالوا: إن كان عن وجوب فهو من رأس المال وإن كان عن تطوع فهو من الثلث. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك وما وجدنا لهم هذه القسمة لأن أبا حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي قالوا بالإطلاق: إن المدبر يكون من الثلث، وقال زفر والليث بن سعد: المدبر من جميع المال، وهو قول مسروق وإبراهيم النخعي.
وروي عن الشعبي أن شريحا كان يقول: المدبر من الثلث، فبان بحكاية هذه الأقوال انفراد قول الإمامية إذا قسموا، والدلالة على صحة قولهم بعد إجماع الطائفة أنه إذا كان واجبا جرى مجرى الديون في خروجه من أصل المال وإذا كان تبرعا وتطوعا فهو كالوصية بما يتبرع به الموصي والقسمة واجبة.
فإن استدلوا بالخبر الذي يرويه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: المدبر من الثلث.
فالجواب عنه: إن هذا خبر واحد لا نعرفه وأنتم تنفردون به، ونعارضه بأخبار لنا كثيرة موجودة في الكتب، ولو قلنا به على ما فيه لحملناه على تدبير التطوع والتبرع دون الوجوب.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن التدبير متى علق بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، والشافعي إذا ذهب إلى أن العتق إذا تعلق بأي عضو كان من الأعضاء وقع يجب أن يذهب في التدبير إلى مثله، وأبو حنيفة إذا ذهب إلى أن العتق يقع متى تعلق بعضو يعبر به عن الجملة مثل الرأس والفرج يجب أن يقول في التدبير مثل ذلك والذي دللنا به في مسائل العتق من أن العتق لا يقع متى علق بعضو من الأعضاء هو بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة.